المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه . ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .

المادة 11

المادة 11 تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 11

المادة 111 - ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.2 - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.3 - ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) لەکاتى سەرپێچیکردنى کومپانیا بۆ حوکمەکانى ماددەى (7) و (8)ى ئەم یاسایە، وەزیر بۆى هەیە ئەم ڕێکار و سزاییانەى خوارەوە بسەپێنێت: یەکەم: ڕاگرتنى چالاکى کۆمپانیا بۆ ماوەیەکى کاتى. دووەم: هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەت. سێیەم: دەستبەسەرداگرتنى هەموو یان بەشێکى بڕە پارەى بارمتە بەپێى قەبارەى پێشێلكاریەكە و لێکەوتەکانى. چوارەم: پێبژاردنێک بەبڕى (100,000) سەد هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەوى موڵەت. پێنجەم: پێبژاردنێک بەبڕى (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەى ناسنامەى کارمەندەکان و هەڵگرتنى چەک و باجى ئۆتۆمبێلەکان.

المادة 11

المادة 11 1 - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية. 2 - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.(3) 3 - يجب على دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا. 4 - اذا لم تبت دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.

المادة 11

المادة 11 اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه . ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس. ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(4)

المادة 11

المادة 11 للسلطة الصحية البيطرية مايأتي:ـ أولاً: وضع الخطط والتدابير وإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. ثانياً: اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي.

المادة 11

المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)

المادة 11

المادة 11 1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وتعديلاته. 3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه.

المادة 11

المادة 11 تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.

المادة 11

المادة 11 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان . رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .

المادة 11

المادة 11 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

المادة 11

المادة 11 لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(6)

المادة 11

المادة 11 على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .

المادة 11

المادة 11 1 -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(5)

المادة 11

المادة 11 تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والموازنة السنوية للصندوق وبعد اقراره من مجلس النقابة تعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشة والمصادقة عليه .

المادة 11

المادة 11 أولاً :يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود(أولا) و( ثانياً) و(ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة, ولا تقل عن (13) ثلاث عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ثانياً : يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (8) ثمان سنوات. ثالثاً: تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس. رابعاً: يحدد ملاك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.

المادة 11

المادة 11 ا – يعين الموظف او العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه. ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم. ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين ، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع ، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما ، اذا كان خارجه ، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار ، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة