المواد القانونية
المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (3)
المادة 11 اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة او بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية. ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل. ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.
المادة 11 ا – يعين الموظف او العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه. ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم. ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين ، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع ، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما ، اذا كان خارجه ، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار ، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته.
المادة 11 ملغاة(8)
المادة 11 يحال الصحفي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض عضال اقعداه عن ممارسة الصحافة وذلك بتاييد من هيئة طبية رسمية ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه التالي : 1- اذا كانت مدة اشتغاله في الصحافة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل. 2- اما اذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل. 3- اذا حصلت الاصابة التي عطلت الصحفي عن عمله اثناء تادية واجبه او بسبب عمله في الصحافة فيستحق كامل الراتب التقاعدي الشهري مهما كانت مدة اشتغاله في الصحافة. 4- اذا افضت الاصابة في الحالات المتقدمة الى موت الصحفي فينتقل الراتب التقاعدي الى من يعيلهم عند وفاته وفق احكام المادة 17 من هذا القانون.
المادة 11 1 – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2 – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة. 4 – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية. 5 – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس 6 – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.
المادة 11 – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون التقاعد الموحد والقوانين المالية النافذة في الإقليم على موظفي الوزارة وتشكيلاتها ما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس. ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 11 1- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 2- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية . 3- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات . 4- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة . 5- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها . 6- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .
ماددهی (11): ئهو پارێزهرهی ناوی له تۆماری پارێزهران تۆمار كراوه بۆی ههیه له یهكێك لهو حاڵهتانهی خوارهوه داوا بكات خانهنشین بكرێ: یهكهم: ئهو ماوهیهی تیایدا شایانی خانهنشینی دهبێت، (25) بیست و پێنج ساڵ یاخود زیاتر بێت بهردهوام بێ یان بهشێوهیهكی پچڕپچڕ بێ و، بهپێی تۆماری پێشینهی. دووهم: دهبێ ئهو ماوهی خانهنشینی لێ دهكهوێ (15) پانزه ساڵ یاخود پتر بێت به بهردهوامی یان به پچڕ پچڕ بێ و توانای كاری پارێزهریی نهمابێ (عاجز) بهمهرجێ ئهو (عجز) نهتوانینه به راپۆرتێكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنێ. سێیهم: دهبێ شهست و سێ ساڵی تهمهنی تهواو كردبێ و خزمهتیشی كه مافی خانهنشینی لێ دهكهوێت له (15) پازده ساڵی بهردهوام یاخود پچڕ پچڕ كهمتر نهبیت.
المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)
المادة 11 للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشان المنشورة في الجريدة الرسمية، تفسيرا تشريعيا ملزما .
المادة 11 أولا ــ تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية : أ - (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . ب - (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها . ج - (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية . د - (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس). هـ - (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند . و - (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية . ثانيا ــ تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة 11 تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.
المادة 11 لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه . ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .
المادة 11 اولا – يعقد المجلس اربعة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس او الامين العام عند غيابه . ثانيا – يعتبر عضو المجلس المركزي مستقيلا عند تغيبه عن اجتماعين متتاليين بدون عذر يقتنع به المجلس . وعليه اصدار قرار بذلك واعلانه على الاعضاء .
المادة 11 لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة
ماددهی (11)دەقی ماددەى (بیست و دووەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-دەستەى سەرۆکایەتى ئەم ئەرکانەى خوارەوە پیادە دەکات:-یەکەم: ناردنى پڕۆژە یاساکان و هەر داواکاریەکى نێردراو بۆی بۆ ڕا و بۆچوونی یاسایی بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە، بۆ دەستەى گشتی بە مەبەستی تاوتوێکردنیان و دەرکردنی بڕیارى پێویست لەبارەیانەوە.دووەم: ساڵانە، یان لە کاتێکی پێویستدا، ڕاپۆرتێک سەبارەت بە بوونى کەموکوڕى و ئاڵۆزی لە یاسا بەرکارەکان و زێدەڕۆیى و خراپ بەکارهێنانى دەسەڵاتى کارگێڕیى، ئاڕاستەى سەرۆکایەتی ئەنجومەنى وەزیران دەکات.
المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 11 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة