المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية ووسائل الايضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لاغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الاخرى المفروضة على الاستيراد، ويمنح اجازة استيراد مفتوحة للاغراض المذكورة.

المادة 11

المادة 11 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (7) من هـذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادة 11

المادة 11 يراس كل هيئة او دائرة او منشاة ورد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .

المادة 11

المادة 11 لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.

المادة 11

المادة 11 للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها، بما يساهم في تحقيق اهداف النادي ، وله ان يمنجها الصلاحيات التي يراها ضرورية.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 اولا ــ يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة. ثانيا ــ يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971 ، ويكون قرار الهيئة باتا. ثالثا ــ يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.

المادة 11

المادة 11 على الشركات المؤسسة، وفقًا لاحكام هذا القانون المباشرة باستغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11): سندوقێك به‌ناوی (سه‌ندوقی نه‌وه‌كانی داهاتووی كوردستان) داده‌مه‌زرێت، كه‌ به‌ڕێوه‌بردن و دراوپێدانی به‌ یاسایه‌ك رێكده‌خرێت كه‌ له‌ ماوه‌ی (12) دوازده‌ مانگ تێنه‌په‌ڕێت له‌ رێكه‌وتی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌رده‌كرێت، تیایدا رێژه‌یه‌كی دیاریكراو له‌ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كانی وه‌رگیراو به‌پێی یاسا بۆ نه‌وه‌كانی داهاتوو ده‌سپێردرێت و له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا جێگیر ده‌كرێت.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) یەکەم: بەخێوکارى سەگ یان پشیلە، سەرباری پابەندییەکانی هاتوو لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایە، پابەند دەبێت بە: 1- تۆمارکردنی لەلای بەڕێوەبەرایەتی بە مەبەستی وەرگرتنی بەڵگەی بەخێوکردن و هێشتنەوەى لە ماڵان و شوێنگەکاندا، جگە لەو کاتانەی کە وەرزی زاوزێییە. 2- هەڵواسینی ناو، ژمارە یان پیتى گونجاو و ناونیشانی لە گەردنی، یان بە هەر شێوازێکی دیکەی هاوچەرخ، و بەڕێوەبەرایەتی بەبێ بەرامبەر دەستبەسەر ئەو ئاژەڵەنەدا دەگرێت کە بێ ناو و ناونیشانن. 3- وەرگرتنی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەری کە سەلمێنەری کوتانی دژی نەخۆشییەکان و پشکنینى ڤێتێرنەری بێت، ئەو ئاژەڵانەی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەریان نیە کەرەنتینە دەکرێن لەسەر خەرجی خاوەنەکانیان تا دڵنیابوون لەوەی تەندروستن و بەڵگەی تەندروستییان بۆ دەکرێت. دووەم: دەکرێت پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بۆ بەخێوکاری هەر ئاژەڵێکی دیکە دابنرێت، کە بەپێى پێویستى جۆرەکەی بە ڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت. سێیەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچی پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات. 2- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت ئەگەر بە ئەنقەست و بۆ زیان گەیاندن بە کەسانی دیکە سەرپێچی پابەندیەکانی ئەم ماددەیە بکات.

المادة 11

المادة 11 1- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 2- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية . 3- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات . 4- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة . 5- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها . 6- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .

المادة 11

المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 11

المادة 11 للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: - (300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او. (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او. (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة. 2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: - ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور. ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى). 3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة. 4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.

المادة 11

المادة 11 لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه . ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)

المادة 11

المادة 11 على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .

المادة 11

المادة 11 على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية او انشائية في منطقة تدخل ضمن التصميم الاساس او المرحلي وعلى كل سلطة تنوي القيام فيها بمثل هذه الاعمال او مسؤولة عن اجازتها مراعاة احكام هذا القانون والالتزام بالعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي المقرر لتلك المنطقة.

المادة 11

المادة 11 ملغاة . (2)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة