المواد القانونية
المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .
المادة -11- يسمح للناتو بتشغيل خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة بهم واستخدام جزء من الطيف الكهرومغناطيسي من العراق بما لايؤثر على الاتصالات العراقية وفقا للشروط المحددة والترتيبات المستقبلية التي تعقد بين الناتو وجمهورية العراق.
المادة 11 للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .
المادة المادة (11) 1 – أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وذلك وفقا لقوانينها الضريبية . 2 – وتعني " أرباح الأسهم " الدخل الناجم عن الأسهم واسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعديل أو حصص التأسيس أو أي حقوق أخرى من غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الإرباح وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبة ذاتها باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين للدولة التي تقيم فيها الشركة موزعة الإرباح . 3 – لا تخضع الإرباح غير الموزعة للمساهمين في الشركة الضريبية التي تفرض على توزيعات الإرباح حتى لو كانت هذه الأرباح قد نشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناتج في تلك الدولة الأخرى .
مادة (11): يتعين على كل من يستعمل منظومة توقيع الكتروني : - اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتم ضبط مواصفاتها طبقا للاحكام الصادرة عن الجهة المختصة , لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه . - اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه . - الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها للقائم بخدمات التصديق الالكتروني , ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في توقيعه . وفي حالة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة, يتحمل صاحب التوقيع مسئولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .
المادة 11 غايات المساعدة المتبادلة يًعنى التحالف بمعالجة الأسباب الجذرية لمشاكل الأمن الغذائي ولن يكتفي بمعالجة أعراضها ويلتزم الأعضاء بالجهوزية وتبادل المساعدة عملا بقرارات المجلس التنفيذي وذلك للتصدي للازمات ومعالجة النقص في الإمدادات من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ، من وقت إلى آخر ، في أي دولة من الدول الأعضاء .
المادة 11 يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية بما يلي : المادة 16 1 – لأغراض تسليم الأشخاص بين الدول المتعاقدة، تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين 2 و2 مكرر من المادة 3 .
المادة11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .
المادة 11 1 – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة. 2 – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.
المادة 11 لا ينظر في ايلولة المركز للجامعة وانهاء اشتراك وزارتي البلديات والتخطيط فيه الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تاسيسه.
المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)
المادة 11 يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 10 ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه احد الافعال الاتية : اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع . ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب او عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها . ثالثا – مطالبة الراكب باجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون . رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد او الامتناع عن تصغيره .
المادة 11 للمدير العام الصلاحيات التالية : - 1 – تنفيذ قرارات المجلس. 2 – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة. 4 – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس. 5 – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار. 6 – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع. 7 – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 8 – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.
المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .
المادة 11 مكررة كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .(7)
المادة 11 يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.
المادة 11 يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .
ماددەى (11): یەكەم: دەبێت دەسەڵاتى جێبەجێكردن و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن. دووەم: دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمى كوردستان پابەندە بە پشكنین و وردبینیكردن و بەدواداچوونی جێبەجێكردنی ئەحكامەكانی ئەم یاسایە و یاسا پەیوەندیدارەكانی تر و ئامادەكردنی ڕاپۆرت لەبەر ڕۆشنایی یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (2)ى ساڵى 2008. سێیەم: دەستەى دەسپاكی و داواكاری گشتى لە هەرێمى كوردستان - عێراق بەپێى تایبەتمەندی پابەندن بە وەرگرتنی ڕێكاری یاسایی پێویست بەرامبەر هەر كارمەند و بەرپرسێك كە بەربەست و ئاستەنگ بۆ جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە دروست دەكەن.
المادة 11 ا - يجوز لهيئة التفرغ ، ان تعرض التفرغ على غير الاطباء من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب المختصين بالعلوم غير السريرية ، وفي حالة قبوله التفرغ يمنح مخصصات بنسبة (50%) من راتبه الاسمي لقاء تفرغه . وتكون هذه النسبة معفاة من ضريبة الدخل ومن الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة والمخصصات . ب - تشمل العلوم غير السريرية لغرض هذا القانون : 1 - الصحة العامة وفروعها . 2 - الاحياء المجهرية وفروعها . 3 - الباثولوجي وفروعه . 4 - الفارماكولوجي وفروعه . 5 - التشريح وفروعه . 6 - الفيزيولوجي وفروعه . 7 - الكيمياء الحياتية وفروعها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة