المواد القانونية
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .
المادة 11 - 1 إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. - 2 عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف تسليم تلك الدولة لأحد مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 11 تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: - 1 – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل. 2 – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية. 3 – الاجهزة اللاسلكية للهواة. 4 – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.
المادة 11 يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة (19) من القانون ويحل محلهما ما يأتي: د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها 0 هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة 0
المادة 11 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .
ماددهی (11): وهزیری سامانه سروشتییهكان به ههماههنگی لهگهڵ وهزیرهكانی ناوخۆ و دارایی و ئابوری ڕێنمایی پێویست بۆ جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
ماددهی (11) بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .
المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 11 تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
المادة 11 تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف عدد ومواقع الابار الاستكشافية واسبقيتها في الحفر في ضوء نتائج المسوحات والدراسات الجيولوجية والسياسة الاستكشافية المحددة في الخطة الخمسية المصدقة.
المادة 11 تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .(7)
ماددهی (11) کار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایە ناکۆک بێت.
المادة 11 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة . 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة . 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .
المادة 11 للمجلس الاعلى للبحوث العلمية وضع التعليمات واعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام باعماله وتنظيم كافة شؤونه .
المادة 11 تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .
ماددهی (11): وهزیری سامانه سروشتییهكان به ههماههنگی لهگهڵ وهزیرهكانی ناوخۆ و دارایی و ئابوری ڕێنمایی پێویست بۆ جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
ماددهی (11): سندوقێك بهناوی (سهندوقی نهوهكانی داهاتووی كوردستان) دادهمهزرێت، كه بهڕێوهبردن و دراوپێدانی به یاسایهك رێكدهخرێت كه له ماوهی (12) دوازده مانگ تێنهپهڕێت له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا دهردهكرێت، تیایدا رێژهیهكی دیاریكراو له داهاته نهوتی و گازییهكانی وهرگیراو بهپێی یاسا بۆ نهوهكانی داهاتوو دهسپێردرێت و له بودجهی ساڵانهدا جێگیر دهكرێت.
المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : 2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.
المادة 11 اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:- ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية . ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة . ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل . ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب . رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .
المادة 11 اولا – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ . ثانيا – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة