أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي : اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) . ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة . ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 250 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي : المادة ــ 250 ــ تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : _ مادة 1 _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : الوزارة _وزارة الزراعية . الوزير _وزير الزراعة . الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون . الرئيس _وزير الزراعة .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في 14-10-1966 .
المادة 1
المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 بمبلــغ (50775081193) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار و أحدى و ثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ) حسبما مبين في (الجدول /أ– الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا ً– تلزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد أليها إيرادا نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية أعادة تخصيصها للإغراض التي منحت لأجلها و يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائيا للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من أعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لاجلها .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ 64 لسنة 1976 ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة: 1 – راس المال المقرر للبنك 000 000 500 خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة . 2 – يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطواريء . 3 – يعاد النظر في راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح من مجلس ادارة البنك .
المادة 1
المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .
المادة 1
المادة 1 أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (25) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين. ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل. ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري . (1)
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقايس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في 16-7-2010
المادة 1
المادة 1 اولا – يعتبر القانون المرقم 79 لسنة 1978 التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971. ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم 93 لسنة 1978 من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم (1436) الصادر بتاريخ 13-2-2002 في دورته العادية التاسعة والستين والتي دخلت حيز النفاذ في 17-9-2005.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25-5-2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالاعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (34.417.000.000) اربعة وثلاثين مليارا وأربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروع اعمار المجاري في اقليم كوردستان .
المادة 1 (قانون الانضمام)
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (1) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ويحل محلهما ما يأتي : ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق والتي تم التوقيع عليها في اليابان بتاريخ 10-10-2013 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تشخيص المبدعين المتميزين وتكريمهم من خلال تقويم اعمالهم الابداعية المتميزة في ميادين العمل العام كافة لخدمة المجتمع وتطويره وازدهاره المادي والمعنوي حاضرًا ومستقبلا .
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين. ثانيًا – تكون واجبات اللجنة الاستشارية، كما يلي: - ا – اعداد جدول بالتجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة، لغرض تطبيق احكام هذا القانون. ب – الاشراف على تطبيق منهج التدريب. جـ - النظر في تغيير منهج التدريب وتوزؤع الاطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية الرئيسية في مركز المحافظات. د – النظر في توزيع الاطباء البيطريين على التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف. ثالثًا – لا تنفذ قرارات اللجنة الاستشارية المؤلفة بموجب هذه المادة، الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.(1)
المادة نص الاتفاقية1
المادة نص الاتفاقية1 مشروع اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق ان الاطراف في هذه الاتفاقية , اذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو وثباتها في البيئه بمجرد دخولها اليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية واثارها السلبيه الكبيرة على صحة الانسان والبيئة , والحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي بشأنها واذ تشير الى المقرر 25/5 المؤرخ 20شباط/فبراير 2009 الذي اتخذه مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ اجراءات دولية لادارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق , اذ تشير الى الفقرة 221 في الوثيقه الختامية الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه بعنوان " المستقبل الي نصبو اليه " والتي تدعو الى خاتمة موفقه للمفاوضات بشأن صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الاخطار التي تهدد صحة الانسان والبيئه واذ تشير الى ان مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه اعاد التاكيد على مباديء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومنها ضمن امور اخرى , المسؤوليات المشتركة والمتباينه واذ تسلم بالظروف الخاصه بالبلدان وقدراتها والحاجه الى اتخاذ اجراء عالمي , وادراكا منها للشواغل الصحيه خصوصا في البلدان الناميه الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبه للفئات السكانية الضعيفه و خصوصا الاطفال والنساء ومن خلالهم الاجيال القادمه واذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الايكولوجيه ومجتمعات الشعوب الاصليه بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخم الاحيائي للزئبق وتلوث الاغذيه التقليديه واذ تشعر بالقلق ازاء مجتمعات الشعوب الاصليه بوجه اعم فيما يخص اثار الزئبق , واذ تدرك الدروس الهامه المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الاثار الصحيه والبيئيه الخطيرة الناجمه عن التلوث بالزئبق والحاجه الى كفالة ادارة سليمه للزئبق ومنع وقوع احداث مماثله في المستقبل , واذ تشدد على اهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات وبخاصه للبلدان الناميه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية تعزيز القدرات الوطنيه من اجل ادارة الزئبق وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية, واذ تقر ايضا بانشطة منظمه الصحة العالمية لحماية صحة الانسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئيه المتعددة الاطراف ذات الصله , لاسيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية روترادم لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية , اذ تقر بان هذه الاتفاقيه وسائرالاتفاقيات الدوليه في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مسانده لبعضها البعض , واذ تشدد على انه ليس في هذه الاتفاقية مايرمي الى التاثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم , واذ تدرك ان السرد الوارد اعلاه لا يرمي الى اقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الاخرى , واذ تشير الى انه لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية اضافية تتسق واحكام هذه الاتفاقية سعيا الى حماية صحة الانسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري , قد اتفقت على مايلي :