المواد القانونية
المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.
المادة 11 اولا – تتولى السلطة الاثارية مراقبة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بصورة دورية ويتولى مالكها او المتولي عليها صيانتها وترميمها تحت اشراف السلطة الاثارية. ثانيا – اذا ثبت امتناع المالك او المتولي عن صيانة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون فتتولى السلطة الاثارية ذلك وتستوفي النفقات المصروفة من الجهة المالكة او المشرفة او من موارد تلك الاماكن مباشرة وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977. ثالثا – اذا ثبت اعسار المالك او المتولي يعفى من تسديد نفقات الترميم والصيانة ما لم تكن للمبنى موارد خاصة به. رابعا – لا يباشر المالك او المتولي اعمال هدم اي من المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون او نقلها كلا او جزءا او ترميمها او تجديدها او تغييرها الا بعد استحصال موافقة السلطة الاثارية التحريرية، وبخلاف ذلك تتولى السلطة الاثارية اعادة المنشا الى ما كان عليه على حسابه مع خضوعه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم بالتعويض ان كان له مقتضى.
المادة 11 اللجنة المالية 1 - ينشئ مجلـس الأعضاء لجنة ماليـة مكونـة من مندوب عـن كـل عضـو . 2 - يعهد إلى اللجنة المالية بمسؤولية الرقابة المالية على المجلس الدولي للزيتون , وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الاتفاق . وفي هذا السياق,تكون اللجنة المالية مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية . ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللجنة المالية ليعتمدها مجلس الأعضاء . وُيعهد كذلك إلى اللجنة المالية بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقاً لأحكام المادة 18. وتقدم اللجنة المالية كل سنة حسابات السنة المالية السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية . وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل المالية . 3 - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام .
المادة 11 لرئيس الدائرة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الصادر بموجبه.(5)
المادة 11 للوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات، يحدهها لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون الدار، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .
المادة 11 تلغى المادة العشرون من القانون.
المادة 11 اولا – على الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. ثانيا - يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.(5)
المادة 11 اولا: يتألف مجلس النقابة من : أ- النقيب رئيسا . ب- (10) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون 50% منهم نساء . ثانيا: يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده . ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة : أ- أن يكون عراقيا . ب- له ممارسة فعلية لاتقل عن (5) خمس سنوات في المهنة . رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا . خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما . سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 1 - نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 2 - يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.
المادة 11 : تعديل الاتفاقية يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين بروتوكولي ، و الذي يعتبر جزء لا يتجرا من هذه الاتفاقية . و أي تعديل يجري وفق نص المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية .
المادة 11 يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها.
المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.
المادة 11 اولا: يتولى رئيس الهياة المهام الاتية : أ- تمثيل الهياة امام المحاكم . ب- ادارة اعمال الهياة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس . جـ- تنفيذ قرارات المجلس . د- الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة . هـ- الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات . و- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة . ز- التعاقد مع الاشخاص الطبيعيين لاشغال الوظائف الشاغرة . ح- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس . ثانيا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهياة او من نائبه والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة . ثالثا: لرئيس الهياة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .
المادة 11 تعلق.(8)
المادة 11 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون .
المادة المادة 11 1- تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة لجــزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. 2- تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانونها الداخلـي فيمـا يتعلـــق بملاحقــة الأشـخاص لارتكـابهم جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابهم. 3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 مــن هـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الخاصـة بـالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 4- تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة لـدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلـي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة. 6- ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال المجرمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المادة 11 تصدر امانة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة التخطيط تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 اولا - لوزير الري اصدار بيانات بشمول احكام هذا القانون اي مجرى مائي او باستثناء اي مجرى مائي او بحيرة او خزان او سد من احكامه . ثانيا - يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.
المادة 11 للدار الاستعانة بخدمات الخبراء والاختصاصيين والصحفيين والكتاب من خارج العراق بعقود واتفاقيات يحدد شروطها ومدتها مجلس الادارة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة