المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .

المادة 11

المادة 11 1 – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية. 2 – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976. 3 – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(3)

المادة 11

المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-

المادة 11

المادة 11 تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 11

المادة 11 أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية : أ . قبول استقالة عضو المجلس . ب . وفاة عضو المجلس . ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تسري احكام هذا القانون على :- اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود . ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ 17/تموز/1968 .

المادة 11

المادة 11 1. تستحق الممرضة راتبا كاملا طيلة مدة بقائها في المستشفى اذا كان مرضها ناشئا عن الخدمة . ولمدة حدها الاقصى مائة وعشرون يوما في الاحوال الاخرى , 2. تستحق الممرضة ـ اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز التسعين يوما براتب كامل لكل مرضة اذا كان مرضها غير ناشيء من الخدمة وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (1) من هذه المادة . 3. تستحق الممرضة اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تتجاوز السنة اذا اصيبت بمرض ناشىء عن الخدمة علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (1) من هذه المادة عدا الممرضة التي تعمل في حقل الاشعة حيث يجوز منحها اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية عليها ناجمة عن الاشعاع . 4. تعالج الممرضة في المستشفيات الحكومية داخل العراق مجانا وتجوز معالجتها خارج العراق على نفقة الحكومة عند تعذر معالجتها داخل العراق بقرار من لجنة طبية عسكرية وبموافقة من وزير الدفاع .

المادة 11

المادة 11 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح. 2 – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على 100% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(4)

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام : أولا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الشرطة الاتحادية . ثانيا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الحدود .

المادة 11

المادة 11 يرتبط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتحل عبارة رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، اينما وردت في قانون تاسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974.

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة / 2007 صرف سلف وفق الفقرتين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / 2008 ، وفق الاتي : اولا : النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم الطلبات والمقاولات . ثانيا : المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25% ) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

المادة 11

المادة المادة 11 دور الدول الاطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : (أ‌) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛ (ب‌) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .

المادة 11

المادة 11 للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة ( 15 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 15 ـــ أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا . ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى . ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللاحة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية . خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء . سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة 2008 وصرف سلف وفق الاتي : اولا – النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانيا – المشاريع الاستثمارية : - دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك . ثالثا – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة .

المادة 11

المادة 11 تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله :- المادة -13 - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.

المادة 11

المادة 11 يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31 ) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .

المادة 11

المادة 11 أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2018 الملحق بهذا القانون. ثانيا ً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة. ثالثاً : أ. لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً وذاتيا فقط دوائر (الماء والبلديات والمجاري) لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية. ب. لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين. جـ. تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية 31-12-2016 وللوزير المختص أو المحافظ صلاحية اصدار أمر التعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص وعلى ان تكون الاولوية للمتعاقدين وحسب القدم إذا كانوا ضمن الاختصاص المطلوب. رابعا ً: أ. مع مراعاة البند (ثانياً) من هذه المادة تستمر الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً بدءًا من تأريـخ 1 / 1 / 2018 وحتى نهاية السنة المالية الحالية . ب. لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند من التقييد. خامسا ً: أ. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9-4-2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة، ويقسط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظفين المثبتين على الملاك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية. ب. للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من الفقرة (أ) اعلاه التعاقد الجديد أو مع الذين جرى انهاء عقودهم بأنتهاء الانتخابات السابقة على ان لا تزيد مدة العقد عن سنة واحدة. جـ. لمجلس القضاء الاعلى والهيأة العامة للأثار والتراث ودوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لكل من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احلال عقود جديدة بدلا من العقود التي يتم الغائها لغرض سد النقص الحاصل في هذه التشكيلات ومن ضمن التخصيصات المالية الواردة في هذه الموازنة. د. تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا ومركزيا) باعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي كان يشغله في دائرته او في دائرة اخرى بعد استحداثها في حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التي قضاها خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة رغبة الموما اليه بذلك. هـ. يستحق الموظف المحال الى التقاعد الذي أكمل المدة الأصغرية للترفيع المنصوص عليها بالقانون رقم (22) لسنة 2008 المعدل الترفيع الى الدرجة التالية لدرجته الحالية واعتبارا من تاريخ الأستحقاق على ان لا يترتب على ذلك صرف اي فروقات مالية على الترفيع وتعتمد هيأة التقاعد الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات التوقيفات التقاعدية كاملة حسب النصوص المعمول بها بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 شرط موافقة دائرة الموظف على الترفيع. و. على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (المراتب) الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها شرط ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين اعلاه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة