المواد القانونية
المادة 11 تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .
المادة 11 بغداد عاصمة جمهورية العراق .
المادة 11 1 – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ . 2 – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة .
المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.
المادة 11 تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .
المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.
المادة 11 ا- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه . (2)
المادة 11 يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31 ) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .
ماددهی (11) لەكاتی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵێكی نەگوازراوەی دیاریكراودا، سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی خەمڵاندن، ناكرێنە ئەندامی لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان.
المادة 11 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 .
المادة 11 1 – يلغى القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله رقم ( 50 ) لسنة / 1970. 2 – يلغى القانون رقم ( 121 ) لسنة / 1967 وتعديله رقم ( 128 ) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
ماددهی ( 11): لهگهڵ پێشێل نهكردنی ههر سزایهكی توندتر كهوا یاسا بهركارهكان له ههرێم دهقیان لهسهر كردووه: یهكهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك ساڵ كهمتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (15000،000) پازده ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. دووهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به پێبژاردنێك كه له (500،000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و، له حاڵهتی گهڕانهوه سزاكهی دهبێته بهندكردن بۆ ماوهی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. سێیهم: خاوهنی ئهو موڵكه یان شوێنه یان ئهو كرێچییهی ئاسانكاری دهكات یان یارمهتی دهدات له ئهنجامدانی زیادهرۆیی، ئهوا به هاوبهش دادهندرێت لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهم ماددهیهدا هاتووه و بهههمان سزای زیادهرۆكار سزا دهدرێت. چوارهم: ههر كهسێك له سهرۆك و ئهندامانی لیژنه وكارمهندانی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان كهمتهرخهم بن له بهجێگهیاندنی ئهركهكانی له رێگرتن یان لابردنی زیادهڕۆیی ئهوا به پێی یاسای بهرزهفتكردنی فهرمانبهران رهفتاری لهگهل دهكرێت. پێنجهم: ئهگهر زیادهرۆكار فهرمانبهر یان راسپێدراو به راژهی گشتی بێت یان یهكێك له كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه چهكدارهكان بێت و سیفهتی خۆی له ئهنجامدانی تاوانهكه وهسوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كهسانی دیكه، ئهوا به بارودۆخی توندكراو دادهندرێت له رهفتارهكانی هاتوو له ههردوو بڕگهی (یهكهم ودووهم)ی ئهم ماددهیه.
المادة 11 أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي : أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات . ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة . ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون . د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب . هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها . وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية . زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً . ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير . ثانياً : تجري الدائرة كل (3) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات . ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .
ماددهی (11) لەكاتی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵێكی نەگوازراوەی دیاریكراودا، سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی خەمڵاندن، ناكرێنە ئەندامی لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان.
المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
المادة 11 يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 11 تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة