المواد القانونية
المادة 11 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح. 2 – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على 100% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(4)
المادة 11 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشان.
المادة (11) : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية : 1. زوال الصفة القانونية. 2. الانسحاب. 3. عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين. ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.
المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)
المادة المادة 11 (1) [ التغيير في ملكية التسجيل ] (أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل , تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماسا يقدمه صاحب التسجيل أو الشخص الذي اكتسب الملكية( والمشار أليه فيما بعد بعبارة "المالك الجديد" ) في تبليغ يوجهه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير الملتمس تقييده. (ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد المستندات التالي ذكرها,حسب اختيار الطرف الملتمس : "1" نسخة عن العقد,ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدقة من موثق للعقود( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛ "2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية, ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من موثق للعقود ( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛ "3" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقا للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛ "4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛ (ج) أذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام( شركة إلى أخرى ),جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخه عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام,مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري, وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود( كاتب عدل) أو من أية سلطه مختصة عامة أخرى,باعتبارها نسخه مطابقة للسند الأصلي. (د) أذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية,دون أن يشملهم كلهم,ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام,جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه. (هـ)أذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر,مثل سريان القانون أو قرار محكمة, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيير وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود(كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى, باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية. (و) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس: "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛ "2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛ "3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها أذا كان من مواطني أية دولة,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل أقامته,أن وجد,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية,أن وجدت؛ "4" وإذا كان المالك الجديد شخصا معنويا, الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء , داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل ,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة,ذلك العنوان؛ "7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "8" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة 4 (2)(ب) ذلك العنوان. (ز) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (ح) يكفي تقديم التماس واحد حتى أذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل, وان تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (ط) أذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل, وكان القانون المطبق يسمح بتقييد ذلك التغيير ,تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية. (2) [ التغيير في ملكية الطلب ] تسري أحكام الفقرة(1) ,مع ما يلزم من تبديل,أذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر , على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو ممثله,تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين(1)و(2) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري شرط مراعاة الفقرة (1)(ج)؛ "2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً, فضلاً عن تقديم أثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك . "4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد , كلياً أو جزيئاً , إلى المالك الجديد , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك . (4) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (هـ) , إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة .
المادة 11 يعدل البند (أولا) من المادة ( 18 ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي : أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .
المادة 11 تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 11 تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 33 – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية .
المادة 11 يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 10 ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه احد الافعال الاتية : اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع . ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب او عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها . ثالثا – مطالبة الراكب باجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون . رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد او الامتناع عن تصغيره .
المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .
المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .
المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .
المادة 11 تلغى الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون.
المادة المادة 11 الخـدمـات والاتصـالات 1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية. 2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. 3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات. 4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى. 5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة. 6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .
المادة (11) الفوائد 1- تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة 5% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك . 3- مع عدم اغفال الفقرة (2) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة : أ) تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل . ب) عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف . ت) الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة . ث) الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة . 4- يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (10) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد . 5- لاتسري احكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (7) 6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها person مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة . 7- اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .
المادة 11 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتماد ثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتماد ثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله
المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة مادة 11 تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب ، وتعليماته وأساليبه وممارساته ، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب .
المادة 11 على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية ومباشرة الأطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والإجراء اليوميين والمفسوخة عقودهم من الحشد .
المادة 11 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة