المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

المادة 11

المادة 11 تدقق حسابات الاتحاد من قبل ديوان الرقابة المالية .

المادة 11

المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 11

المادة 11 يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 11

مادة 11 يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي : ا - تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف. ب - تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف. واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.

المادة 11

المادة 11 ا – تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ب – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون : 1 – من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية . 2 – محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية . جـ - يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله :- المادة -13 - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.

المادة 11

المادة 11 للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 11

المادة المادة 11 يلتزم المصرف الاسلامي و فروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية و حسابات الارباح و الخسائر وفقا للقانون و المعايير الدولية و الاسلامية و الشرعية

المادة 11

المادة 11 يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.

المادة 11

المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة 11

المادة 11 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع . ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء. ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين . ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 11

المادة 11 لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 أولاً : يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل أن وجدت إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة المشروعة, ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها. ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل .

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 11

المادة 11 اولا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتحب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله . ثانيا – يمثل الاتحاد رئيسه امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقضاء والمنظمات .

المادة 11

المادة 11 اولا: يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب رئيسا . ب‌- (10) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون 50% منهم نساء . ثانيا: يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده . ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة : أ‌- أن يكون عراقيا . ب‌- له ممارسة فعلية لاتقل عن (5) خمس سنوات في المهنة . رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا . خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما . سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

المادة 11

المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة