المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يتولى المؤتمر العام امور النقابة وعلى وجه الخصوص الامور الاتية : اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاء المحكمة. ثانيا – تصديق الموازنة السنوية. ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها. رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها. خامسا – تحديد اتعاب الاطباء. سادسا – سحب الثقة من النقيب او من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون .

مادة 11

مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .

المادة 11

المادة 11 للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 تمارس الأمانة العامة الاختصاصات الآتية : اولا : إدارة شؤون الاتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الأهداف . ثانيا : تحديد اختصاصات نائب الرئيس والأمين المالي واللجان المنبثقة عن الاتحاد . ثالثا : تنفيذ ومتابعة قرارات الاتحاد . رابعا : تقديم تقرير للهيئة العامة عن أعمال الاتحاد يعرض في الاجتماعات الاعتيادية للهيئة العامة . خامسا : تحديد بدل الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد سادسا : إعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات . سابعا : تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين إلى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها . ثامنا : تشكيل اللجان . تاسعا : حل اللجان التابعة للاتحاد او تنحية او استبدال أعضائها .

المادة 11

المادة 11 1- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9. 3- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.

المادة 11

المادة 11 يعاقب كل من : 1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة . 2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض . 3 – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .

المادة 11

المادة 11 1- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / اب من السنة التي تليها. 2 – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / اذار من السنة التي تليها.

المادة 11

المادة 11 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع . ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء. ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين . ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 11

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة 11

المادة 11 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، باستثناء ذي الاختصاص.

المادة 11

المادة 11 ملغاة .(6)

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

المادة 11 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف 0

المادة 11

المادة 11 الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط . (10)

المادة 11

المادة 11 يضاف ما يلي الىالمادة (15) من القانون وتكون الفقرات (21) و(22)و(23) و(24) لها: 21. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات بما يخدم مصلحة النقابة وتطوير إمكانياتها. 22. الموافقة على تأسيس مكاتب للاستشارات الجيولوجية والجمعيات العلمية وإصدار المجلات العلمية وفق القانون. 23. الموافقة على أيفاد أعضاء النقابة العاملين فيها بمهام نقابية داخل العراق وخارجه. 24. الموافقة على تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمهام النقابة بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة (216) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -216- يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 000 000 10) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة

المادة 11

المادة 11 يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة