المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-

المادة 11

المادة 11 تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .

المادة 11

المادة 11 تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 11

المادة 11 لرئيس أركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية لتدقيق معاملات ترقية الضباط وكما يأتي : أولاً : لجنة الضباط الأعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط الأعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر لأسباب ضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون . ثانياً : لجنة الضباط القادة والأمراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط (القادة والأمراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر الأسباب لضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون. ثالثاً : يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية وأوصت لجنة الترقية الخاصة بالقادة بترقيتهم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس لضمان الترقية على أن يكون من ضمنها صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص الضابط . رابعاً : يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية إدارة الضباط بوقت مناسب مع ذكر أسباب الحذف إزاء كل أسم وللضابط حق الاعتراض خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً وتقديم الأوليات التي تؤيد استحقاقه الترقية .

المادة 11

المادة 11 تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام الاتية:ـ اولا ـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة بإعمال الدفاع المدني . ثانياً ـ توفير وسائل ومستلزمات الإنذار المبكر عن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية والإشراف عليها وإدامتها. ثالثاً ـ القيام بعمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ الخفيف وحالات الإسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل الإفراد لهذه العمليات وتأمين العجلات والمعدات والأجهزة ووسائل الاتصالات اللازمة وإدامتها. رابعا ًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية وإتلافها. خامساً ـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة والاستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض. سادسا ًـ إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها. سابعا ـ مراقبة تنفيذ تشييد الملاجئ في الابنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظة. ثامنا ـ متابعة إخلاء وتهيئة ملاجئ الأبنية في الحالات الطارئة. تاسعا ـ تهيئة الملاجئ العامة. عاشرا ـ وضع مواصفات فنية للعجلات والأجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق وإعمال الدفاع المدني الأخرى وإبلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . حادي عشرـ التدريب على إعمال الدفاع المدني. ثاني عشر ـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خلال وسائل الإعلام. ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.

المادة 11

المادة 11 يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية : أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة. ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية : أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين. ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. جـ . اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً. د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع. هـ . اذا تعذر وجود الطابع. ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها. رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.

المادة 11

المادة 11 يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.

المادة 11

المادة المادة 11 يلتزم المصرف الاسلامي و فروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية و حسابات الارباح و الخسائر وفقا للقانون و المعايير الدولية و الاسلامية و الشرعية

المادة 11

المادة 11 يعدل البند (سادسا) من المادة (20) من القانون ويقرا كالاتي: ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.

المادة 11

المادة 11 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح. 2 – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على 100% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(4)

المادة 11

المادة 11 ا - يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار 1- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها 2- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون 3- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي 4- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال ب‌- يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة . (11) ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية هـ ­ 1 . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 3000 ثلاثة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة او متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته او سلطته او الواجب المكلف به للحصول او الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية او للمتاجرة بها خلافا للتعليمات النافذة او تجاوز على خزين الدولة من الوقود . 2 . تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بالتهديد . 3 . يتحمل مرتكب الجريمة قيمة الوقود محسوبا على اساس السعر الرسمي لوحدة القياس مضروبا × 20 عشرين .(11)

المادة 11

المادة 11 اولا- للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله . ثانيا- يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غيرقادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر . ثالثا-اذا تأكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فله ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد . رابعا- اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية او وجدت والا فمن آمر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشأنها . خامسا-لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر غير مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 11

المادة 11 - تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز أو المسوق أو المعلن لمعايير الجودة وآلية العرض والطلب بالنسبة للأسعار والإنتاج .

المادة 11

المادة 11 تخصيص نسبة (50%) خمسين من المائة من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تلك المنافذعلى ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او انجاز مشاريع استثمارية او تشغيلة او تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة او اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة اعتباراً من 1-1-2022

المادة 11

المادة 11 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /2017 الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة 2017 و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثالثا : الغيت . رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من 1-1-2017 , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين . ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند . ج . الغيت . د . الغيت . سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (3-2 )

المادة 11

المادة 11 أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من : أ‌- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية . ب‌- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون. ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون. د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة. هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة . ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

المادة 11

المادة 11 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان . رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .

المادة 11

المادة 11 تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الارباح الناجمة من المصادر الاخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية اما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الاتييـن: 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس. 2 – لا تنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه. 3 - لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الاولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة. 4 - لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل اليها الخسائر بموجب هذه المادة. 5 - لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004، الى السنوات المالية اللاحقة(10)

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة