المواد القانونية
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 11 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال ما يلي :- اولا : جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى. ثانيا : تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى. ثالثا : أ ـ اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون. ب ـ يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض. رابعا : تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار ما يراه مناسب بصدده.
المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
المادة 11 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة –28– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (25% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي. ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .
المادة 11 يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961.
المادة 11 يلغى بيان ميناء البصرة لسنة 1919 وبيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة 1919.
المادة 11 أولاً - يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول. ثانياً - تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس لها.
المادة 11 أولا – ترفع إدارة الصندوق دراسة جدوى لعروض الجهات التي تطلب منها تمويل مشاريع المجمعات السكنية إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بمناقشتها ويرفع توصياته إلى مجلس الأمناء للمصادقة على التمويل من عدمه وفقا لقانون الصندوق وتعليمات إقراض مشاريع المجمعات السكنية بعد استكمال الوثائق التي تضمن حقوق جميع الأطراف. ثانيا– يحق لادارة الصندوق طلب التمويل من المصارف الوطنية والأجنبية في مجال تمويل مشاريع المجمعات السكنية بموجب آلية يعدها مجلس الإدارة ويصادق عليها مجلس الأمناء بما يضمن حقوق جميع الإطراف. ثالثا– يقوم الصندوق بتمويل مشاريع المجمعات السكنية العائدة للوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد استكمال الشروط المطلوبة للتمويل وفق عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وبما يضمن حقوق الجميع وباشراف مباشر من وزارة الاعمار والاسكان .
المادة 11 1 - يستوفى مبلغ 2000 دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا. (2) 2 - تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة : (2) ا - 2000 دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا. ب - 5000 دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا. 3 -يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة. (2) 4 عند الطلب من المنشاة اجراء اعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة. 5 - يستوفى مبلغ اضافي 5% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6- تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الاستثمار المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(2) 7- تستوفى اجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشاة. 8 - تستوفى المنشاة حصتها البالغة 30% من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات. 9- تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشاة لكل حالة.
المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11 - أولاً : تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدرهُ الوزير . ثانياً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة .
المادة 11 الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.
المادة 11 أولاً - يديــر مركز الوقاية من الاشعاع وكل من الدوائر المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هــذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعيــن وفقا للقانون . ثانياً - يديــر مكتب الوزير والمختبر البيئي المركزي والاقسام المنصوص عليها فــي البنــد ( أولا) مــن المادة ( 8 ) من هــذا القانون موظف بعنوان مديــر حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عـــن ( 10 ) عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة 11 يعاقب كل من : 1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة . 2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض . 3 – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .
المادة 11 يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي : اولا - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية. ثانيا - اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية. ثالثا - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. رابعا - تحديد اوجه استثمار اموال المركز. خامسا - الموافقة على الاقتراض. سادسا - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية. سابعا - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين. ثامنا - المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز. تاسعا - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون. عاشرا - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. حادي عشر - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاين عشر - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثالث عشر - تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته.
المادة 11 لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(6)
المادة 11 اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:- ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية . ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة . ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل . ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب . رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة