المواد القانونية
المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
المادة 11 للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .
المادة -11- 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء – لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لتفاذها . 2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة اولمدد مماثلة ,ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور سته اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.
مادة 11 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بقدر الامكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى. 2- إذا لم يتم تسوية النزاع خلال 180 مائة وثمانين يوماً من تاريخ طلب تلك المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك , فأنه يجوز – لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر – عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة . 3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال 60 ستين يوما, والرئيس خلال 120 مائة وعشرين يوما من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم . 4- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه , فأنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر , دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية , إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المنصب والذي لا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة . 5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ,ويكون نهائياً وملزماً لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك إتعاب ممثله في إجراءات التحكيم .أما اتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما . ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف احد الطرفين المتعاقدين بنسبة اكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .
المادة 11 يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.
المادة 11 تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال. اذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب بناءً على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة مقدمة الطلب ؛المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير . إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب رداً؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقاً للحالة.
المادة 11 تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال. اذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب بناءً على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة مقدمة الطلب ؛المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير . إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب رداً؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقاً للحالة.
المادة المادة (11) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يقوم به الطرفين المتعاقدين بابلاغ احدهما الاخر من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1. رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن : أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة 12؛ أو ب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو ج. يتبين وجود أدلة على : (1) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو (2) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو د. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية. 3. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية.
المادة 11 يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 11 يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .
المادة 11 تلغى المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 23 يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
المادة 11 لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 11 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة –28– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (25% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي. ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .
المادة 11 أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها . ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة . ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي . رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .
المادة 11 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.
المادة (11) المتابعة الجزائية للشخص المسلّم اولاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ملاحقة ومعاقبة الشخص المسلّم في شأن ما ارتكبه قبل تسليمه الا بعد موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم . ثانياً: اذا لم يغادر الشخص المطلوب تسليمه , اقليم الطرف المتعاقد المقدم طالب التسليم خلال (15) خمسة عشر يوماً بعد المتابعة الجزائية , او عاد اليه بعد مغادرته بصورة اختيارية , فأنه ليس من الضروري اخذ موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم . ولا تحتسب المدة التي لم يتمكن فيها المتهم من مغادرة الاقليم كاسباب معللّه . ثالثاً: اذا تغير وصف الجريمة اثناء سير الاجراءات يجوز القيام بالتتبع او المحاكمة شريطة ان يخضع وصفها الجديدة لشروط المادة (2) من هذه الاتفاقية . رابعاً: لا يجوز دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم , تسليم المتهم الى دولة ثالثة للجرائم التي ارتكبها قبل تسليمه .
المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
المادة 11 الغيت . (4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة