المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

المادة 11

المادة 11 أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المائة من بدلات بيع و ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون . ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار . ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجورا مقدارها (10000) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (5000) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق . رابعا – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (5000) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً . خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا ً. سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع اوالإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة . ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .(3)

المادة 11

المادة 11 أولا : لوزير الزراعة أو من يخوله تأجيل استيفاء بدل الإيجار في حالة وجود ضرورة قصوى ، وللوزير الموافقة على تقسيط البدل على أربعة أقساط متساوية خلال السنة الواحدة . ثانيا : لمجلس الوزراء بناء على أقتراح الوزير الإعفاء من بدل الإيجار كليا أو جزئيا أو تخفيضه في حالة وجود قوة قاهرة بتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة بمحضر أصولي مصدق عليه من المحافظ . ثالثا : لمجلس الوزراء أختصاص تعديل بدل إيجار الأراضي الزراعية .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة (216) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -216- يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 000 000 10) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة

المادة 11

المادة 11 اولا - يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين. ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي: 1 - نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية. 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية. رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية: 1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة . 2- ا - نسبة 30 % ثلاثون من المئة لموظفي واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري / شركة عامة رقم 14 لسنة 1999 . ب - نسبة 1 % واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير . ج - نسبة 2 % اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مرکز الوزارة . 3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير 4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين 5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال خامسا - لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية .(2)

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة - 34 - يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية : أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام . ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة . ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة . رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .

المادة 11

المادة 11 تلغى المواد ( 39 ، 40 ، 41 ، 42 ) من القانون .

المادة 11

المادة 11 يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون.

11

11 صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد (20000) عشرون الف دينار

مادة 11

مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .

المادة 11

المادة 11 عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .

المادة 11

المادة 11 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة . 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة . 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .

المادة 11

المادة 11 يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .(6)

المادة 11

المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة 11

المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 اولا - يعوض نقدا بموجب احكام هذا القانون عن الاضرار التي تصيب الاراضي والمزروعات والمنشئات الثابتة والمزروعات الواقعة خارج الاستصلاح بسبب اعمال الاستصلاح. ثانيا - تتولى اللجان المنصوص عليها بالمادة العاشرة اصدار قرارات التعويض المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 11

المادة 11 يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم 1/حزيران/1962 .

المادة 11

المادة 11 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة