المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره . 2 - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .

المادة 11

المادة 11 1 - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 2 - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(2)

المادة 11

المادة 11 تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .(7)

المادة 11

المادة 11 اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات . ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

المادة 11

المادة 11 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .

المادة 11

المادة 11 دائرة الوحدات الانتاجية: تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية. ثالثا- قسم الوحدات الالية: رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية. سادسا- قسم الخدمات.

ماددەى (11)

ماددەى (11): یەكەم: دەبێت دەسەڵاتى جێبەجێكردن و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن. دووەم: دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمى كوردستان پابەندە بە پشكنین و وردبینیكردن و بەدواداچوونی جێبەجێكردنی ئەحكامەكانی ئەم یاسایە و یاسا پەیوەندیدارەكانی تر و ئامادەكردنی ڕاپۆرت لەبەر ڕۆشنایی یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (2)ى ساڵى 2008. سێیەم: دەستەى دەسپاكی و داواكاری گشتى لە هەرێمى كوردستان - عێراق بەپێى تایبەتمەندی پابەندن بە وەرگرتنی ڕێكاری یاسایی پێویست بەرامبەر هەر كارمەند و بەرپرسێك كە بەربەست و ئاستەنگ بۆ جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە دروست دەكەن.

المادة 11

المادة 11 ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة الدبلوم العالي لا تقل عن 2 سنتين تقويميتين ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات تقويمية . ب – يحدد المجلس عدد الاسابيع الدراسية النظرية والاسابيع التي يمارس فيها الطالب تدريبا عمليا في حقل الاختصاص . ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 11

المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

المادة 11

المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.

المادة 11

المادة 11 تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و وه‌زاره‌ت و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 11

المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1 / 1 / 2003 .

المادة 11 (من الاتفاقية)

المادة 11 1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك . 2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم . 3- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم . 4- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7 . 5- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .

المادة 11

المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .

المادة مادة 11

المادة مادة 11 الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية 1 ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( 5 ) من المادة ( 4 ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية . 2 ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( 1 ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . المشاورات بشأن المسؤوليات

المادة 11

المادة 11 يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.

المادة 11

المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.

المادة 11

المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة