المواد القانونية
المادة 11 يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 11 يعدل البند (أولا) من المادة ( 18 ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي : أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .
المادة 11 يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية : أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها . ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها . ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون . رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية . خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية . سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون . سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا . ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها . تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة . عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها. حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .
المادة 11 تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي: أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة . ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين . ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم. رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم . خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود. سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم. سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية. ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع . تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم . عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة . حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .
المادة 11 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة . 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة . 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .
المادة 11 يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .
المادة 11 على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11 يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .
المادة 11 اولاً– لرئيس الهيأة أو من يخوله إلزام المعلمين والمدرسين العاملين في وزارة التربية وأي من منتسبي الوزارة بواجبات محو الأمية . ثانياً– لرئيس الهيأة استحداث قسم لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقا للقانون ويتولى القسم المذكور المهام الآتية : أ– فتح مراكز محو الأمية وإدارتها . ب– فتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الامية عند الضرورة . ج– فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك .
ماددهی (11): سندوقێك بهناوی (سهندوقی نهوهكانی داهاتووی كوردستان) دادهمهزرێت، كه بهڕێوهبردن و دراوپێدانی به یاسایهك رێكدهخرێت كه له ماوهی (12) دوازده مانگ تێنهپهڕێت له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا دهردهكرێت، تیایدا رێژهیهكی دیاریكراو له داهاته نهوتی و گازییهكانی وهرگیراو بهپێی یاسا بۆ نهوهكانی داهاتوو دهسپێردرێت و له بودجهی ساڵانهدا جێگیر دهكرێت.
المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .
المادة 11 تكون اقساط التامين الواجب استيفاؤها حسب جدول التعريفة الذي تصدره المؤسسة العامة للتامين وللمؤسسة تعديل هذا الجدول .
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره . 2 - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .
ماددهی (11) سەنتەرى توێژینەوە کشتوکاڵییەکان و زانکۆکان بۆیان هەیە بنەتۆى پەسەندنەکراو هاوردەبکەن، تەنها بۆ مەبەستى توێژینەوە و بە ئاگادارى بەڕێوەبەرایەتى گشتى.
المادة 11 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
ماددهی (11): وهزیری سامانه سروشتییهكان به ههماههنگی لهگهڵ وهزیرهكانی ناوخۆ و دارایی و ئابوری ڕێنمایی پێویست بۆ جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
المادة 11 اولا - اذا تم تنفيذ شبكات للماء والمجاري في المنطقة التي يقع فيها العقار ، فالمكلف مالك العقار ملزم بالاشتراك في تلك الشبكات ، فان امتنع عن ذلك تقوم الدائرة المختصة بالعمل نيابة عنه وتستحصل النفقات منه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا – للمكلف ان يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على ان يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة . ثالثا – على الاشخاص الذين يقومون باعمال مد المجاري الداخلية للعقارات استحصال اجازة من دائرة المجاري تخولهم حق الاشتغال بهذه الاعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه الاجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات او اساءة استعمالها بقرار من المدير المختص . رابعا – اذا قامت الدائرة المختصة باية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في البندين اولا و ثانيا من هذه المادة ، فلها ان تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها الوزير . خامسا – تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة . سادسا – يلزم اصحاب العقارات ذات الاستهلاك المتوسط والعالي بدفع الاجور المترتبة جراء الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة . سابعا – لا يجوز القيام بالتاسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حديثا الا وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة .
المادة 11 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 11 تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي : اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد ثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربوية ثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسرب رابعا – اية معلومات تطلبها الوزارة
ماددهی (11) یەکەم: بەخێوکارى سەگ یان پشیلە، سەرباری پابەندییەکانی هاتوو لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایە، پابەند دەبێت بە: 1. تۆمارکردنی لەلای بەڕێوەبەرایەتی بە مەبەستی وەرگرتنی بەڵگەی بەخێوکردن و هێشتنەوەى لە ماڵان و شوێنگەکاندا، جگە لەو کاتانەی کە وەرزی زاوزێییە. 2. هەڵواسینی ناو، ژمارە یان پیتى گونجاو و ناونیشانی لە گەردنی، یان بە هەر شێوازێکی دیکەی هاوچەرخ، و بەڕێوەبەرایەتی بەبێ بەرامبەر دەستبەسەر ئەو ئاژەڵەنەدا دەگرێت کە بێ ناو و ناونیشانن. 3. وەرگرتنی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەری کە سەلمێنەری کوتانی دژی نەخۆشییەکان و پشکنینى ڤێتێرنەری بێت، ئەو ئاژەڵانەی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەریان نیە کەرەنتینە دەکرێن لەسەر خەرجی خاوەنەکانیان تا دڵنیابوون لەوەی تەندروستن و بەڵگەی تەندروستییان بۆ دەکرێت. دووەم: دەکرێت پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بۆ بەخێوکاری هەر ئاژەڵێکی دیکە دابنرێت، کە بەپێى پێویستى جۆرەکەی بە ڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت. سێیەم: 1. بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچی پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات. 2. بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت ئەگەر بە ئەنقەست و بۆ زیان گەیاندن بە کەسانی دیکە سەرپێچی پابەندیەکانی ئەم ماددەیە بکات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة