المواد القانونية
المادة 11 يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .
المادة 11 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):- مادة 13 المكررة (2) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .
المادة 11 للمصلحة ان تقرر منع تصدير المنتوجات الحيوانية او عدم لسماح باخراج المستورد منها من حوزة الكمارك اذا تايد لها انها غير مستوفية للشروط المبينة في الانظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر او المستورد الاعتراض على القرار لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار الوزير قطعيا .
المادة 11 1 - للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار . 2 - للوزير الاصرار على قراره او تعديله او الرجوع عنه بقرار مسبب . 3 - اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .
المادة 11 هذه الحكومات التي قد تستفيد من الأمتيازات المفتوحة لكل بلد من المنضمين إلى هذه الأتفاقية يجب أن تلتزم بدفع مساهمتها والتي سيثبت مبلغها من قبل الهيئة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة 9 والتي يجب أن تخصص لتحسين المختبرات العلمية للمكتب .
المادة 11 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 18 - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة. ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء. ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة. رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة. ب- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف . جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد . د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق . هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا . و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك. خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها . سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية. سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك. عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .
المادة 11م يوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.(5)
المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)
المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)
المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.
المادة 11 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .
المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (3)
المادة 11 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الامن الداخلي.
المادة 11 اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة . ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .
المادة 11 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة