المواد القانونية
المادة 11 - 1 إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. - 2 عندما لا يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف تسليم تلك الدولة لأحد مواطنيها أو تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا التسليم أو التقديم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
المادة 11 تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال. اذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب بناءً على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة مقدمة الطلب ؛المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير . إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب رداً؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقاً للحالة.
المادة 11 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2016 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2016 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 11 - أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين. ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.
المادة 11 يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.
المادة 11 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتماد ثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتماد ثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله
المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المادة 11 اذا تقرر ايفاد اشخاص من غير منتسبي جهاز الدولة والقطاع الاشتراكي فيستحقون الاجور والنفقات والمخصصات التي تمنح وفق هذا القانون لموفدي الصنف الذي يقرره الوزير المختص بامر الايفاد .
المادة11 يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .
المادة 11 يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .
المادة 11 يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .
11 صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد (20000) عشرون الف دينار
المادة 11 أولاً: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2019 والملحق بهذا القانون. ثانياً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة. ثالثاً: أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب- لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الأخرى لسد احتياجاتها من الموظفين. رابعاً: أ- 1. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد 2003 خدمة فعلية /4/ للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9 لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء أجورهم. 2. يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء الأعلى ومن ضمن تخصيصاتهم المالية المقرة ضمن هذا القانون . ب- على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي . ج- لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي. خامساً: أ- تلتزم وزارة المالية بأستحداث درجات وظيفية لرؤساء الوحدات الإدارية المستحدثة قبل عام 2019 وعلى نفس الحدود الإدارية السابقة . ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الراغبين من أعضاء المجالس المنتخبة والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين استقالوا تاركين وظائفهم نتيجة انتخابهم بشرط ان لايقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالوا منها او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق الاختيار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او ان تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين باستحداث الدرجة خلال عام 2019 وتحتسب الفترة التي قضاها المذكورة اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . سادساً: الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدني والعسكري موزعاً حسب الدرجة والعنوان الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور والإناث ووفقاً للأعداد المحددة له بموجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2019 في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام 2019.
المادة 11 ملغاة .(6)
المادة (11) : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات التالية : 1. زوال الصفة القانونية. 2. الانسحاب. 3. عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين. ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلا بموافقة الجمعية العمومية.
المادة المادة 11 دور الدول الاطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛ (ب) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .
المادة 11 تستقطع نسبة 50% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(5)
المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
المادة 11 أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون. ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30-6-2012(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة