المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (41) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .

المادة 11

المادة 11 اذا كانت لاي من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشانها .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 18 - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة. ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء. ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة. رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ‌- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة. ب‌- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف . جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد . د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق . هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا . و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك. خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها . سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية. سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك. عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .

المادة 11

المادة 11 تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.

المادة 11

المادة 11 يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة .

المادة 11

المادة 11 يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية : أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة. ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية : أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين. ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. جـ . اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً. د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع. هـ . اذا تعذر وجود الطابع. ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها. رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.

المادة 11

المادة 11 تعين وتحدد بنظام داخلي او انظمة داخلية يصدرها الوزير عند نفاذ هذا القانون: اولا - عضوية مجالس ادارة, مصرف الرافدين, والمؤسسة العاملة للتامين والشركات التابعة للمؤسسة, واختصاصاتها, وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها, وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها وصلاحيات وواجبات رئيس مجلس الادارة . ثانيا - عضوية واختصاصات اللجان الاستشارية ومواعيد انعقاد جلساتها . ثالثا - اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام دوائر مصرف الرافدين واقسام مركز المؤسسة العامة للتامين والشركات التابعة لها, والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون واختصاصاتها . رابعا ­ واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .(4)

المادة 11

المادة 11 للمدير العام الصلاحيات التالية : - 1 – تنفيذ قرارات المجلس. 2 – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة. 4 – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس. 5 – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار. 6 – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع. 7 – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 8 – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.

المادة 11

المادة 11 يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.

المادة 11 من المعاهدة (نطاق النظام متعدد الأطراف)

المادة 11 نطاق النظام متعدد الأطراف 11-1 الى جانب تعزيز أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ورد في المادة 1، سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المبينة في الملحق الأول، والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل. 11-2 يشمل النظام متعدد الأطراف كما حدد في المادة 11-1، جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية للنظام متعدد الأطراف، جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف. 11-3 توافق الأطراف المتعاقدة أيضا على أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار ولاياتها، الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بإدراج هذه الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف. 11-4 يجري الجهاز الرياسي، في غضون عامين من سريان المعاهدة، تقيما لمدى التقدم في إدراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة 11-3 في النظام متعدد الأطراف. ويقرر الجهاز الرياسي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسير حصول هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة 11-3 والذين لم يدرجوا هذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعة في النظام متعدد الأطراف، أو يتخذ أية تدابير أخرى يراها ملائمة. 5-11 يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية على النحو الوارد في الفقرة 15-1 (أ) وفي المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة 15-5.

المادة 11

المادة 11 تلغى الفقرة 1 من مادة 15 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية ولوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية على ان لا تقل عن نصف مدتها المقررة .

المادة 11

المادة 11 أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من : أ‌- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية . ب‌- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون. ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون. د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة. هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة . ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

المادة 11

المادة 11 استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 اولا – تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية و اقليم كوردستان للسنوات من 2004 و لغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم بتدقيقها لاظهار الحسابات الختامية المصدق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الايرادات المالية المتحققة و النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية و ماجرى انفاقه للاقليم ضمن النفقات الحاكمة ثانيا – أ – تلتزم حكومة اقبيم كوردستان بانتاج النفط الخام من حقولها و بمعدل كمات لايقل عن (460) ألف برميل و يتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج و النقل و التشغيل و حسب البيانات المقدمة بذلك و الكميات المستهلكة محليا في الاقليم و الكميات التي تغطي تخصيصات حصة الاقليم من البترو دولار على ان لاتقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع (250) ألف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو . ب – تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ج – تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة و حسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الايرادات د – تتم تسوية مابذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف و الخاصة و تقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم و تبدا من السنة المالية 2021 و لمدة (7) سنوات . هـ - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات اقليم كرودستان الواردة في هذا القانون و الجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ,ب,ج,د) من هذه المادة ثالثا – الزام اقليم كوردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له ( مدني – عسكري ) موزع حسب الدرجة و العنوان الوظيغي الشاغر و المشغول و الجنس و فقا للاعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد اقصاه 30-6-2021 رابعا – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الاقليم من التخصيصات المقررة لها ضمن اعتمادات موازنة الاقليم ( تعويضات الموظفين ) و قبل أي صرف لاي نفقة اخرى من موازنته الجارية

المادة 11

المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-

المادة 11

المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

المادة 11

المادة المادة 11 دور الدول الاطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : (أ‌) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛ (ب‌) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .

المادة 11

المادة 11 اولا – للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوة او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله . ثانيا – يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غير قادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القام بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او امر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر . ثالثا – اذا تاكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فلها ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رات ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد . رابعا – اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية ان وجدت والا فمن آمر الوحدة المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشانها . خامسا – لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

المادة 11

المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة