المواد القانونية
ماددهی (11): ماددهی (یازدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: سهرۆكی دهسته جێگرێكی دهبێت به پلهی بریكاری وهزارهت به ههمان مهرجهكانی سهرۆك و، به مهرسومی ههرێمی دادمهزرێت پاش كاندیدكردنی لهلایهن ئهنجومهنی دهستهوه و، له كاتی ئامادهنهبوونی سهرۆك به ههر هۆیهك بێت جێگای دهگرێتهوه و گشت دهسهڵاتهكانیشی پیاده دهكات. دووهم: سهرۆكی دهسته بۆی ههیه ههندێك دهسهڵاتهكانی تهخویل بكات بۆ جێگرهكهی یان بهڕێوهبهره گشتییهكان. سێیهم: جێگری سهرۆكی دهسته یان ههر یهكێك له بهڕێوهبهره گشتیهكانی دهسته له پۆستهكانیان به مهرسومێكی ههرێمی لادهبرێت لهسهر راسپاردهی سهرۆكی دهسته كه پاڵپشت بێت به كاری لیژنهیهكی لێكۆڵینهوه كهوا سهرۆكی دهسته بۆ ئهم مهبهسته پێكی دههێنێت.
ماددهی (11): ئهو پارێزهرهی ناوی له تۆماری پارێزهران تۆمار كراوه بۆی ههیه له یهكێك لهو حاڵهتانهی خوارهوه داوا بكات خانهنشین بكرێ: یهكهم: ئهو ماوهیهی تیایدا شایانی خانهنشینی دهبێت، (25) بیست و پێنج ساڵ یاخود زیاتر بێت بهردهوام بێ یان بهشێوهیهكی پچڕپچڕ بێ و، بهپێی تۆماری پێشینهی. دووهم: دهبێ ئهو ماوهی خانهنشینی لێ دهكهوێ (15) پانزه ساڵ یاخود پتر بێت به بهردهوامی یان به پچڕ پچڕ بێ و توانای كاری پارێزهریی نهمابێ (عاجز) بهمهرجێ ئهو (عجز) نهتوانینه به راپۆرتێكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنێ. سێیهم: دهبێ شهست و سێ ساڵی تهمهنی تهواو كردبێ و خزمهتیشی كه مافی خانهنشینی لێ دهكهوێت له (15) پازده ساڵی بهردهوام یاخود پچڕ پچڕ كهمتر نهبیت.
المادة 11 لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة
المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
مادة 11 يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي : ا - تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف. ب - تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف. واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.
المادة 11 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
المادة 11 ملغاة . (2)
المادة 11 1- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / اب من السنة التي تليها. 2 – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / اذار من السنة التي تليها.
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس. ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
ماددهی (11) یەکەم/ پێویستە بەکاربردنى ئاو لە هەرێم بەپێى ستاندارد و کواڵیتى جیهانى بێت. دووەم/ چارەسەرکردنى سەرچاوەى ئاوە پیسبووەکان و ئاوەڕۆکان بە دانانى وێستگەى چارەسەریى گونجاوى سەردەمیانە دەبێت. سێیەم/ هەر پڕۆژەیەک کە پاشماوەی لێ پەیدا ببێت، تا ئەو کاتەى ڕێنمایى وەزارەتە پەیوەندیدارەکان جێبەجێ نەکات، ڕێگە بە دامەزراندنى نادرێت. چوارەم/ ڕێگە بە دامەزراندنى هیچ پڕۆژەیەک نادرێت، ئەگەر یەکەى چارەسەرکردنى پاشماوەى نەبێت. پێنجەم/ ئەو پڕۆژانەى بوونى یاساییان هەیە و پاشماوەیان دەڕژێتە نێو سەرچاوەکانى ئاو، ماوەى (6) شەش مانگیان لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە پێدەدرێت، بۆ دامەزراندنى یەکەى چارەسەرکردنى پاشماوە، بە پێچەوانەوە، موڵەتى کارکردنیان لێدەسەندرێتەوە.
المادة 11 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 11 ملغاة(8)
المادة 11 اولا – تتكون موازنة المؤسسة من موازنة مركز المؤسسة والمعاهد الصحية العالية والمدارس التابعة لها. ثانيا – تتكون ايرادات المؤسسة مما يرصد لها من تخصيصات ضمن خطة التنمية القومية ومن الموازنة العامة للدولة.
المادة 11 1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وتعديلاته. 3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه.
المادة 11 اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:- ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية . ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة . ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل . ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب . رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .
المادة 11 (1) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري (2) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز 15 يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.
المادة 11 تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.
المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة