المواد القانونية
المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس. ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 11 1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وتعديلاته. 3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه.
المادة 11 يعاقب كل من : 1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة . 2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض . 3 – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .
المادة 11 يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961.
المادة 11 ملغاة(8)
المادة 11 تشمل الخدمات الصحية المرسية الوقائية جميع اطفال دور الحضانة ورياض الاطفال وتلامذة المداس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية والاقسام الداخلية التابعة لها .
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 11 الغيت .(1)
المادة 11 – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون التقاعد الموحد والقوانين المالية النافذة في الإقليم على موظفي الوزارة وتشكيلاتها ما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
ماددهی (11): ئهو پارێزهرهی ناوی له تۆماری پارێزهران تۆمار كراوه بۆی ههیه له یهكێك لهو حاڵهتانهی خوارهوه داوا بكات خانهنشین بكرێ: یهكهم: ئهو ماوهیهی تیایدا شایانی خانهنشینی دهبێت، (25) بیست و پێنج ساڵ یاخود زیاتر بێت بهردهوام بێ یان بهشێوهیهكی پچڕپچڕ بێ و، بهپێی تۆماری پێشینهی. دووهم: دهبێ ئهو ماوهی خانهنشینی لێ دهكهوێ (15) پانزه ساڵ یاخود پتر بێت به بهردهوامی یان به پچڕ پچڕ بێ و توانای كاری پارێزهریی نهمابێ (عاجز) بهمهرجێ ئهو (عجز) نهتوانینه به راپۆرتێكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنێ. سێیهم: دهبێ شهست و سێ ساڵی تهمهنی تهواو كردبێ و خزمهتیشی كه مافی خانهنشینی لێ دهكهوێت له (15) پازده ساڵی بهردهوام یاخود پچڕ پچڕ كهمتر نهبیت.
المادة 11 1 – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2 – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة. 4 – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية. 5 – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس 6 – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.
المادة 11 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان . رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .
المادة 11 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة السابعة والسبعين من القانون وتكون الفقرة 3 لها:- 3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة
المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها
المادة 11 للوزير اصدار تعليمات او انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ماددەى (11): یەكەم: دەبێت دەسەڵاتى جێبەجێكردن و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن. دووەم: دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمى كوردستان پابەندە بە پشكنین و وردبینیكردن و بەدواداچوونی جێبەجێكردنی ئەحكامەكانی ئەم یاسایە و یاسا پەیوەندیدارەكانی تر و ئامادەكردنی ڕاپۆرت لەبەر ڕۆشنایی یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (2)ى ساڵى 2008. سێیەم: دەستەى دەسپاكی و داواكاری گشتى لە هەرێمى كوردستان - عێراق بەپێى تایبەتمەندی پابەندن بە وەرگرتنی ڕێكاری یاسایی پێویست بەرامبەر هەر كارمەند و بەرپرسێك كە بەربەست و ئاستەنگ بۆ جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە دروست دەكەن.
المادة 11 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .
المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
المادة 11 يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .(5-1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة