المواد القانونية

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) لەکاتى سەرپێچیکردنى کومپانیا بۆ حوکمەکانى ماددەى (7) و (8)ى ئەم یاسایە، وەزیر بۆى هەیە ئەم ڕێکار و سزاییانەى خوارەوە بسەپێنێت: یەکەم: ڕاگرتنى چالاکى کۆمپانیا بۆ ماوەیەکى کاتى. دووەم: هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەت. سێیەم: دەستبەسەرداگرتنى هەموو یان بەشێکى بڕە پارەى بارمتە بەپێى قەبارەى پێشێلكاریەكە و لێکەوتەکانى. چوارەم: پێبژاردنێک بەبڕى (100,000) سەد هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەوى موڵەت. پێنجەم: پێبژاردنێک بەبڕى (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەى ناسنامەى کارمەندەکان و هەڵگرتنى چەک و باجى ئۆتۆمبێلەکان.

المادة 11

المادة 11 تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

المادة 11

المادة 11 1- يقوم المجلس بالطرق التي يراها مناسبة بدراسة وافية للمناطق التي قد تصلح للاصطياف وبعد ان يثبت من توفر الامكانيات والشروط الملائمة لها ان يقرر اعتبارها منطقة اصطيافية لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 2- يضع المجلس بالطريقة التي ينسبها تصميما للمصيف الذي يقرر انشاءه في منطقة الاصطياف المقررة يشتمل على الدور والفنادق والحوانيت والاراضي ومؤسسات المرافق العامة كالمستوصفات ومشاريع الماء والكهرباء والمخافر وساحات الرياضة والالعاب واماكن اللهو والتسلية . 3- يقوم المجلس بتاجير الاراضي والدور والفنادق وملحقاتها والحوانيت ومنشئات الرياضة والالعاب والمؤسسات الاخرى بالشروط التي يراها كفيلة بنجاح ادارة هذه المرافق والمؤسسات دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 بشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وله في حالةتعذر ذلك ان يتخذ التدابير المناسبة لادارة هذه المرافق والمؤسسات . 4- يكون المجلس مسؤولا عن ادامة المشاريع التي يقوم بادارتها مباشرة . 5- يتخذ المجلس التدابير اللازمة مع الدوائر الحكومية المختصة لتامين الخدمات الاجتماعية العامة المتعلقة بالامن والصحة وغيرها . 6- تعتبر الطرق المؤدية الى المصايف من الطرق ذات الاسبقية في مشاريع الحكومة بقدر الامكان ويقدم المجلس مقترحاته بهذا الشان الى الجهات المختصة .

المادة 11

المادة 11 لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.

المادة 11

المادة 11 اولا :- تشكل لجنة طبية نفسية عدلية من ثلاثة اطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي او الطب النفسي يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين اليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية ومدى خطورتهم على انفسهم وعلى المجتمع . ثانيا : - اذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق او المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناء على اشتباه باصابته باضطراب نفسي او بناء على طلب المتهم او ذويه او محامي الدفاع او الادعاء العام فيحال الى اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه. ثالثا : - تتم احالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه مادة الى اللجنة الطبية النفسية العدلية خلال مدة اقصاها 7 سبعة ايام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها واية معلومات او تقارير طبية او اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الاحالة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون . رابعا : - يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه مادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الاشراف الطبي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى ادراكه لتصرفاته ومسؤولياته عنها خلال 30 ثلاثين يوما قابلة للتجديد .

المادة 11

المادة 11 اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (17) من القانون و يحل محله ما ياتي : اولا – اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه . ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (17) من القانون و يكون البند (خامسا) منها : خامسا – أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة . ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية .

المادة 11

المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (3)

المادة 11

المادة 11 تقوم وزارة الداخلية بتنسيب (شرطة الطرق) ضمن حماية المنشآت الحيوية لحماية الطرق والجسور العامة.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) یاساى وەزارەتى کارەباى هەرێمى کوردستان ـ عێراق ژمارە (5)ى ساڵى 2006 هەڵدەوەشێتەوە، وگشت ئەو ڕێنماییانەى کە پاڵپشت بەو یاسایە دەرچوون، ئەگەر ناکۆک نەبن لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە کاریان پێدەکرێت.

المادة 11

المادة 11 حصص المشاركة 1-للاعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة وتكون هذه الحصص مساوية لاشتراكات الاعضاء المادية ولما لهم من حقوق التصويت 2-وتقسم حصص المشاركة على الاعضاء بالتناسب مع البيانات الاساسية الخاصة بكل عضو محسوبة وفقاً للمعادلة التالية: م= (ج1+ج2)+ (ص1+ص2)+ (و1+و2) وفي هذه المعادلة تمثل البارامترات متوسطات معبراً عنها بآلاف الاطنان المترية ولا يلتفت الى أي كسر من الف طن يزيد على عدد صحيح ولايجوز وجود كسور في حصص المشاركة م: المعلومات الاساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالتناسب ج1: متوسط انتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الاخيرة ج2: متوسط انتاج زيتون المائدة في مواسم الزيتون الستة الاخيرة محولا الى ما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة ص1: متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية مواسم الزيتون المستخدمة في الحساب ج1 ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية المواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 محولاً الى ما يعادلة من زيت الزيتون بتطبيق معاملة تحويل قدره 16 في المائة و1: متوسط واردات زيت الزيتون (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1 و2: متوسط واردات زيتون المائدة (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 محولا الى مايعدله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة 3-ترد حصص المشاركة الاولية في المرفق الف من هذا الاتفاق وتحدد تبعاً لمتوسط البيانات عن آخر ستة مواسم زيتون والسنوات التقويمية الست الاخيرة التي تتوفر عنها بيانات نهائية 4-لايجوز ان يمتلك أي عضو اقل من خمس حصص مشاركة فاذا كانت النتيجة العملية الحسابية اقل من خمس حصص مشاركة لاحد الاعضاء تزاد حصة هذا العضو خمس حصص ويخفض عدد حصص مشاركة بقية الاعضاء بالتناسب 5-يعتمد مجلس الاعضاء في دورته العادية الثانية في كل سنة تقويمية حصص المشاركة المحسوبة بموجب هذه المادة ويعمل بهذا التوزيع في السنة التالية دون الإحلال بالفقرة 6 من هذه المادة 6-عندما تصبح حكومة من الحكومات بالمعنى المقصود في الفقرة 3من المادة 4 طرفاً في هذا الاتفاق او لاتعود طرفاً فيه او عند ما يتغير وضع احد الاعضاء بالمعنى المقصود في الفقرة 8 من المادة 16 يعيد المجلس الاعضاء توزيع حصص المشاركة للسنة التالية بصورة تتناسب مع عدد حصص المشاركة التي يمتلكها كل عضو مع مراعاة الشروط المبنية في هذه المادة وفي حال حدوث انضمام الى هذا الاتفاق او انسحاب منه خلال السنة الجارية يعاد التوزيع لاغراض التصويت فقط

المادة 11

المادة 11 لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (5)

المادة 11

المادة 11 على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية او انشائية في منطقة تدخل ضمن التصميم الاساس او المرحلي وعلى كل سلطة تنوي القيام فيها بمثل هذه الاعمال او مسؤولة عن اجازتها مراعاة احكام هذا القانون والالتزام بالعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي المقرر لتلك المنطقة.

المادة 11

المادة 11 تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية ووسائل الايضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لاغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الاخرى المفروضة على الاستيراد، ويمنح اجازة استيراد مفتوحة للاغراض المذكورة.

المادة 11

المادة 11 في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.(3)

المادة 11

المادة 11 تتالف الهيئة التدريسية في المعهد من : - اولا : الاساتذة. ثانيا : الاساتذة المساعدين. ثالثا : المدرسين. رابعا : المدرسين المساعدين.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة 1396 المصادف لليوم الخامس من شهر اب سنة 1976 . احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

مادة 11

مادة 11 للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : - ا – اشتراكات الدول الاعضاء . ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء . جـ - الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين . د – التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب . هـ - ريع املاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك . و – اية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .

المادة 11

المادة 11 اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه . ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس. ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(4)

المادة 11

المادة 11 لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة 11

المادة 11 تعفى المؤسسة الصحية الأهلية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة