المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 10

مادة 10 لغتا المكتب وجميع لجانه ومؤتمراته ومراسلته هما اللغة العربية واللغة الانكليزية .

المادة 10

المادة 10 يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1-1-2012 مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( 2) سنتين في وظيفته.

المادة 10

المادة 10 1 - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية . 2 - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها (250000) مئتان وخمسون ألف دينار عراقي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ممن اتلف أو فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للإهمال . ثانيا – يعاقب بغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار كل من فقد أو اتلف جواز سفره النافذ المفعول لأكثر من مرة . ثالثا – يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة إلى العراق وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا - عدم دستورية (1)

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم: وەزارەت مەرزى سنووریى بۆ مەبەستى هاوردەکردن دیاریدەکات. دووەم: گواستنەوەى بنەتۆ و شەتڵ لە نێوان هەرێمى کوردستان و پارێزگاکانى ترى عێراقدا، دەبێت نووسراوى لارینەبوونى وەزارەت و ئەو لایەنەى لەگەڵ بێت کە بۆى دەگوازرێتەوە. سێیەم: بەڕێوەبەرایەتی بەرپرسە لە پشکنینى بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو لە کاتى گەیشتنیدا. چوارەم: هاوردەکردنى بنەتۆى گەنم و جۆ، هەفتەیەک دواى کۆتایى هاتنى بە بازاڕکردنى گەنم لە سایلۆکان دەست پێدەکات و تا کۆتایى مانگى كانونی یەكەم ڕێگە بە هاوردەکردن دەدرێت.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية. ثانيا – يسري حكم الفقرة اولا من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية. ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول. رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول. خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل. سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المادة 10

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.

المادة 10

المادة 10 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد في المادة (9) من هذا القانون بالوسائل التالية: اولا - تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها . ثانيا - ا - اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات . ب - اجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات . ثالثا - اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتاكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الامراض . رابعا - اجراء الفحص الدوري لاسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا . خامسا - تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي توزده بها وزارة الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او اتلميذ لاول مرة في دور الحضانة ورياض الاطفال او المدارس الابتدائية . سادسا - مراقبة تغذية الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .

المادة 10

المادة 10 يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه : اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه. ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها. ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات. رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة. خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي. سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي. سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة. ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي. تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق. عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك. حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها. ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه . ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي. خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم. سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي. سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (100000) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة. ثامن عشر - ا - تخصيص نسبة (10%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها. ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها. تاسع عشر - ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية. ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند. عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها. حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثاينا - ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 10

المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 تتكون مالية الهيئة من : - ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة. ب – بدلات الاستملاك والاستبدال. ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.

المادة 10

المادة 10يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :1 - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.2 - اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.3 - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.4 - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.5 - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.6 - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.7 - المساهمة و/ او المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.8 - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع اسس منح المكافات اثناء تنفيذ الاعمال.9 - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.10 - وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال المركز المنقولة وغير المنقولة.11 - النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.12 - تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.13 - اعداد انظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.

المادة 10

المادة 10 اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: - ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار 1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250 2 جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط 250 3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط 350 4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط 500 5 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط 750 6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط 1000 7 جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي 200 8 جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات 50 ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(2)

المادة 10

المادة 10 اولا - تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها. ثانيا - تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية. ثالثا - تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطها وحساباتها.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (10)

المادة (10) " تسوية النزاعات " يعدل النص الكامل للمادة (21) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في أدناه: " يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة 30 يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة 30 يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين."

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة