المواد القانونية

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): مادده‌ی (21)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (21): به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی پێشوو ده‌سته‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ به‌خشینی: یه‌كه‌م- مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی كه‌متر نه‌بێت له‌ (750000) حه‌فت سه‌د و په‌نجا هه‌زار دینار بۆ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ خه‌باتی بزووتنه‌وه‌ی رزگاریخوازی كوردستان – عێراق شه‌هید بوون. دووه‌م- مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی كه‌متر نه‌بێت له‌ (600000) شه‌ش سه‌د هه‌زار دینار بۆ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ دوای وازهێنانی ده‌سه‌ڵاتی ناوه‌ندی له‌ ئیداره‌ی كوردستان له‌ 23/10/1991 و تا ده‌رچوواندنی یاسای سندوقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران ژماره‌ (18)ی ساڵی 1999، كۆچی دواییان كردووه‌.

المادة 10

المادة 10 اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء. رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة. خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

المادة 10

المادة 10 ا - تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهرين على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه . ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . جـ - يعتبر عضو الهيئة مستقيلا، اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير . د - يمسك المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . هـ - تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فصوت الرئيس مرجح . و - 1 - ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض علهيا خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة، تعتبر القرارات نهائية . 2 - عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (1) اعلاه، تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع الى الوزير ثانية، ويعتبر قراره عندئذ نهائيا .

المادة 10

المادة 10 قرارات مجلس الاعضاء 1-يتخذ مجلس الاعضاء قراراته بتوفق الاراء وتتخذ جميع القرارات بموجب هذه المادة من قبل الاعضاء الحاضرين او الممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة 6 من المادة16 وتعهد الاعضاء ببذل قصارى جهدهم in سبيل إيجاد حل لاي قضايا معلقة بتوافق الآراء. 2-يلزم لاعتماد أي قرار يتخذه مجلس الاعضاء حضور او تمثيل ما لا يقل عن أغلبية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا للفقرة 6 من المادة 16 3-ينطبق شرط توافق الآراء على جميع القرارات التي تتخذ بشأن استبعاد اعضاء في المجلس عملاً بالمادة 34الفقرتين 6و10من المادة 16ادخال تعديلات على هذا الاتفاق او انهاء العمل به وفقاً للمادتين 32و36 التعاون مع المنظمات الاخرى وفقاً للفقرة 2من المادة 12 4-فيما يتعلق بالقرارات الاخرى واذا لم يتحقق توافق الاراء قبل انقضاء مهلة زمنية يحددها الرئيس ينطبق الاجراء المبين ادناه (أ)اتخاذ القرارت المتعلقات بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار اليها في الفقرة 1(ج)من المادة 7 من هذا الاتفاق كقاعدة عامة لاتقدم الى مجلس الاعضاء لاعتمادها سوى القرارات التي تم التوصل بشأنها الى توافق في الاراء على مستوى المناسب حسب ما اشترطه المجلس الدولي للزيتون في نظامه الداخليفإذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بإتباع الاجراء المطبق على المستوى المناسب يحال القرار الى مجلس الاعضاء مشفوعاً بتقرير يبين الصعوبات التي اعترضت هذه العلمية وبأي توصية مناسبة ويسعى مجلس الاعضاء الى اتخاذ القرار المعني بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين اوالممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة6من المادة 16 واذا استحال التوصل الى توافق في الاراء يؤجل القرار الى الدورة التالية سواء اكانت عادية ام استثنائيةفاذا لم يتم التوصل مجدداً الى توافق في الاراء في تلك الدورة يؤجل البت في القرار ان امكن 24 ساعة على الاقل وفي حال عدم التوصل الى توافق في الاراء في غضون هذه الفترة الزمنية يعتبر القرار في حكم المعتمد ما لم يرفضه ربع الاعضاء على الاقل او ما لم يرفضه عضو او اكثر يمتلكون ما مجموعه 100 حصة من حصص المشاركة (ب)أي قرار آخر لم يشر اليه في الفقرة 4 (أ) من هذه المادة أعلاه اذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس يجري الاعضاء تصويتاً وفقاً للاحكام المبينة ادناه اذا صوت لصالح أي قرار ما لا يقل عن غالبية الاعضاء الذين يمثلون 86في المائة على الاقل من حصص مشاركة الاعضاء وفقا للفقرة 1من هذه المادة يعتبر ان هذا المقرر قد اعتمد . 5-لاتطبق اجراءات التصويت والتمثيل المشار اليها في هذه المادة على الاعضاء الذين لا يستوفون الشروط المبينة في المادة 16من هذا الاتفاق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وفق للمادة نفسها 6-يجوز لمجلس الاعضاء ان يتخذ قرارات عن طريق التبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء من دون عقد دورة ما لم يعترض أي عضو على هذا الاجراء باستثناء الاعضاء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم ويضع مجلس الاعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاور هذا وتبلغ الامانة التنفيذية جميع الاعضاء في اسرع وقت ممكن بأي قرار يتخذ على هذا النحو ويدرج القرار في التقرير النهائي عن الدورة التالية لمجلس الاعضاء

المادة 10

المادة 10 تتألف الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة من جميع الاعضاء المسجلين في الغرفة اللذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ، وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة في المحافظة.

المادة 10

المادة 10 تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون : اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة . ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة . ثالثا: إفشاء سر المريض . رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .

المادة 10

المادة 10 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يحصر استيراد بذور القطن للاغراض الزراعية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد اي صنف من هذه البذور لاغراض البحوث العلمية بعد تاييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة .

المادة 10

المادة 10 تعفى معاملات المجلس من الضرائب والرسوم.

المادة 10

المادة 10 يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (350) في 24-3-1985 و(122) في 29/6/ 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.

المادة 10

المادة 10 1 – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.

المادة 10

المادة 10 1 - للدار حق الاستعانة بخدمات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل او اي قانون اخر يخضع له المعار قبل الاعارة . 2 - لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعار على الا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون خدمة يخضع له المعار قبل الاعارة ويجوز للمجلس ان يمنح المعار درجتين في حالة كونه من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والطباعة وغيرها من الحقول التي تعنى بها الدار .

المادة 10

المادة 10 الاعارة : يجوز للمؤسسة الرياضية اعارة لاعب او اكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة 10

المادة 10 تودع اموال الصندوق لدى مصرف الرافدين باسم صندوق ضمان اطباء الاسنان .

المادة 10

المادة 10 تعتبر الديون والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤمن من الديون الحكومية ويطبق بشانها قانون تحصيل الديون الحكومية ذو الرقم (56) لسنة 1977 المعدل.

المادة 10

المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)

المادة 10

المادة 10 يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : - 1 – تعليم وتدريب الطلاب. 2 – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة. 3 – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.

المادة 10

المادة 10 اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية : أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية . د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة. ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .

المادة 10

المادة 10 1. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها . 2. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (180) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 3. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد 60 يوما بلا راتب . 4. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده . 5. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة