المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): وه‌زاره‌ت شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی بواری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستاندا دیاری ده‌كات و، له‌لایه‌ن ده‌سته‌ی سندوقه‌وه‌ وردبینی بۆ ده‌كرێت و، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر ده‌درێت و، له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا ته‌رخانكردنی بۆ ده‌كرێت و، په‌رله‌مان په‌سندی ده‌كات.

المادة 10

المادة 10 أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية . ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : أ‌. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد . ب ‌. النظر في تعيين المتولين . جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة . د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية . هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان . ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان. خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة . سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء بما يلي : (أ‌) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية . (ب‌) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن . (ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للمارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار . (د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي . (هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .

المادة 10 (النظام الأساسي)

المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

المادة 10

المادة 10 تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .

المادة 10 من المعاهدة (نظام الحصول واقتسام المنافع)

المادة 10 نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف 10-1 تعترف الأطراف المتعاقدة، في علاقاتها بالدول الأخرى، بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية. 10-2 تتفق الأطراف المتعاقدة، في ممارسة حقوقها السيادية، على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، على أساس التكامل والتعزيز المتبادل.

المادة 10

المادة 10 1- تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات. 2- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): له‌ ناوه‌ندی هه‌ر پارێزگایه‌ك دادگایه‌ك پێك ده‌هێنرێت و له‌ قه‌زاكانیش دادوه‌رێك ده‌ست نیشان ده‌كرێت بۆ تێروانینی زیاده‌رۆییه‌كان و ئه‌و دۆسیانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ زیاده‌رۆی به‌ دۆسیه‌ی په‌له‌ ئه‌ژمار ده‌كرێت.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) وەزیرى ناوخۆ بە هەماهەنگی وەزیرى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 10 : (النظام الاساسي)

المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

المادة 10 (نص الاتفاقية)

المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .

المادة 10

المادة 10 يضاف ما ياتي الى المادة 19 من القانون ويكونان البندين سابعا وثامنا لها: - سابعا – تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام باي تصرف كان بمصادر الاشعاع دون اجازة الدائرة . ثامنا – تشغيل النشاطات الاقتصادية كافة دون استحصال الموافقات الخاصة بتامين متطلبات سلامة بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين .

المادة المادة (10)

المادة المادة (10) تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم يعبر أي طرف من طرفي الاتفاقية عن نية في انهائها بشكل تحريري قبل (6) اشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 10

المادة 10 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة المادة 10

المادة المادة 10 إجـراءات التـعـاقـد لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.

المادة 10

المادة 10 يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .

المادة 10

المادة 10 اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء : أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة . ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة . ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن . د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية . هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم . ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية : أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل . ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر . ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية . د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب . هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل . ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية . رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية . خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل . سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .

المادة 10

المادة 10 أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية . ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية . ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .

المادة 10- التعليم وتوعية الجمهور

المادة 10- التعليم وتوعية الجمهور تقوم الاطراف بما يلي : (أ‌) التشجيع على ادراك اهمية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والارتقـاء بهـذا الادراك ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية الى زيادة توعية الجمهور؛ (ب‌) التعاون مع الاطراف الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق هدف هذه المادة ؛ (ج) العمل على تشجيع الابداع وتدعيم القدرات الانتاجية عن طريق انشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية . وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون ان يؤثر ذلك سلبياً على اشكال الانتاج التقليدية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة