المواد القانونية
المادة 10 تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية : أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة . ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( 3 ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قراراها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا . ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .
المادة 10 اولا يراس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.(3) ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري . ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
المادة 10 على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.
المادة 10 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي : مادة-12- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:- اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. د- لمن اعاقه العجز بنسبة 29% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 و أي قانون يحل محله. ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه. ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر. رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات. خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي: أ- للوالدين. ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي. ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى. عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.
المادة 10 يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الاتية : " اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة " وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .
المادة 10 للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد في احدى الاحوال الاتية : ا – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة او اكثر ، مستمرة او متقطعة . ب - ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية . جـ - ان يكون قد اكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة .
المادة 10 اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة . ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .
المادة 10 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (1):- مادة 13 المكررة (1): 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .
المادة مادة 10 1 ــ اذا تقدمت السلطات القضائية او الحكومية لاحد الاطراف بطلب فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية الموضوعة إمامهم ، يمكن لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تسمح لموظفيها بالمثول كخبراء او شهود امام هذه السلطات . 2 ــ على هؤلاء الموظفين تقديم الأدلة فيما يتعلق بالحقائق التي حدثت اثناء تأديتهم لواجبهم . 3 ــ إن الطلب المثول يجب ان يتضمن بوضوح في اية قضية وما هي اهمية مثلو الموظف الرسمي لابراز الحقائق . 4 ــ إن طلب مثول الموظفين الجمركيين خبراء او شهود سيتم وفق تشريعات وقوانين البلدين وطبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان .
المادة 10 تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (11) و (12) من هذا القانون.
الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة; (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.
المادة 10 الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي . 1. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية . 2. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .
المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .
المادة 10 ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .
ماددهی (10): له ناوهندی ههر پارێزگایهك دادگایهك پێك دههێنرێت و له قهزاكانیش دادوهرێك دهست نیشان دهكرێت بۆ تێروانینی زیادهرۆییهكان و ئهو دۆسیانهی پهیوهستن به زیادهرۆی به دۆسیهی پهله ئهژمار دهكرێت.
المادة 10 يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية : أولا : المصادقة على سجل الناخبين . ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات . سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز . سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية . حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد . ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضونه شهريا . ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية . رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب . سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .
المادة 10 اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها. ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.
المادة 10 : المعاملات التجارية 01 إذا دخلت دولة في معاملة تجارية مع شخص اجتبي طبيعي أو اعتباري ، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق ، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى ، لايجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية . 02 لاتسري الفقرة 1 : ( أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول ؛ ( ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة . 03 عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وجاهلية : ( أ) التقاضي ؛ ( ب)واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها ، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها ؛ طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان فانه لاتتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة .
ماددهی (10): له ناوهندی ههر پارێزگایهك دادگایهك پێك دههێنرێت و له قهزاكانیش دادوهرێك دهست نیشان دهكرێت بۆ تێروانینی زیادهرۆییهكان و ئهو دۆسیانهی پهیوهستن به زیادهرۆی به دۆسیهی پهله ئهژمار دهكرێت.
المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة