المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية هي : ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و – الغرامة . ز – حجز الثكنة . ثانيا – العقوبات التبعية وهي : ا – فسخ العقد . ب – الطرد . ج – الاخراج . د – الاحالة على قائمة نصف الراتب . هـ – الحرمان من القدم .

المادة 10

المادة 10 يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه .

المادة 10

المادة 10 اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية : أ-الشؤون الإدارية والمالية . ب-الشؤون القانونية . جـ. السلامة والبيئة البحرية. د. تسجيل السفن وشؤون البحارة . هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات. و. قسم الرقابة . ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (10) عشر سنوات.

المادة 10

المادة 10 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة (التقدير) المشكلة بموجب المادة (7/ اولا) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة (9) من هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.

المادة 10

المادة 10 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاتي: اولا: للمؤسسة موازنة مالية , تشغيلية واستثمارية , تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية. ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية اخرى تتضمن الاتي: أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه. ب- عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة. ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي : 1 ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة . 2 ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية . 3 ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة . 4 ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف . 5 ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص . ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : 1 ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . 2 ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق . 3 ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته . 4 ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون . 5 ـــ ( 0,01 ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( 1000 ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء . ت ـــ 1 ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي : أ رئيس المؤسسة رئيسا ب نائب رئيس المؤسسة عضوا ونائبا للرئيس ت مستشار رئيس المؤسسة عضوا ث مدير عام الصندوق عضوا جـ مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية عضوا ح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضوا خ مدير عام الدائرة القانونية عضوا د مدير قسم الإستثمار في الصندوق عضوا ذ ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء ر عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء 2 ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير . 3 ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . 4 ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 5 ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . 6 ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء . خامسا: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.(8)

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه للطلب. ثانيا - ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء. ثالثا - ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

المادة 10 (ثانياً)

المادة 10 ثانيا: يجيب على الشركات التي تمارس أي من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة: 1 – التأمين واعادة التأمين. 2 – الاستثمار المالي.

المادة 10

المادة 10 1 - ا - تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها. ب - يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات. جـ - تستوفي المحافظة / الادارة المحلية/ نسبة 5% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر استيفاء النسبة المذكورة طيلة اداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون. 2 - تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الاخرى وبينها وبين مدينة بغداد باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) في 20-1-1987 والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشان نقل المسافرين. 3- تقدم الشركة طلبا رسميا الى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه ارقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد. (1)

المادة 10

المادة 10 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :- أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها. ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي. ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.

المادة 10

المادة 10 1- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)

المادة 10

المادة 10 اولا - يعتبر الموظف المقبول في اي برنامج من برامج المركز متفرغا للدارسة والتدريب وفق المنهج المحدد ويتقاضى راتبه والمخصصا الثابتة الاخرى التي يتقاضاها من دائرةته ولا تعتبر مدة التفرغ اجازة. ثانيا - ينفطع تفرغ الموظف الملتحق بالمركز اذا تجاوزت غياباته (20%) من المدة المقررة للبرنمج ويعتبر ذلك رسوبا.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.

المادة 10

المادة 10 اولا – يصرف (75%) خمس وسبعون من المئة من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية الاولية (السنوية او النصف السنوية) المعدة من الدائرة. ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية.

المادة 10

المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة. ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.

المادة 10

المادة 10 لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .

المادة 10 : (النظام الاساسي)

المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 إجـراءات التـعـاقـد لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.

المادة -10-

المادة -10- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 25 /10/1964 عند نفاذ هذه الاتفاقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة