المواد القانونية
المادة 10 يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف بضمنها رسم الطابع المستحقة على تاجيل الرهن بموجب هذا القانون
المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من تاريخ نشره
المادة 10 إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية .
المادة 10 اذا تعددت العقود والمعاملات المثبتة في الورقة وكان منشؤها واحداً فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الاعلى اما اذا لم يكن منشأ العقود والمعاملات واحداً فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها.
المادة 10 اولا – يصرف (75%) خمس وسبعون من المئة من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية الاولية (السنوية او النصف السنوية) المعدة من الدائرة. ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية.
المادة 10 تحظر أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي : أولاً : تحديد أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع وما فـي حكـم ذلك . ثانياً : تحديد كمية السلع أو أداء الخدمات . ثالثاً : تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء او على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار . رابعاً : التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة . خامساً :التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها إطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وبأية صورة كانت . سادساً :التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها . سابعاً : أرغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهـة منافسـة لها . ثامناً : رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة . تاسعاً : السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها أو شراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه . عاشراً : تعليق بيع أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة منها أو بطلب تقديم خدمة أخرى . حادي عشر : إرغام جهة أو طرف أو حصول أيا منهما على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى أعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به .
المادة 10 تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية : أولا – (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة. ثانيا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني . ثالثا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة . رابعا – (20%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم . خامساً – (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب .
المادة 10 أ – يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن الموازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . ب – تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة النوع الاجتماعي ( شرائح المجتمع ) ومناقشتها مع وزارة المالية لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . ج – تعد وزارة التخطيط تقارير وجداول تفصيلية تتضمن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم مؤشرات اسعار المستهلك الناتج المحلي الاجمالي عدد السكان حسب المحافظات حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات و إجراءات الحكومة لتخفيف معدلات الفقر وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . د – تعد وزارة المالية تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والإيرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع القانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة . هـ – تعد وزارة النفط تقارير وجداول تفصيلية عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الإنتاج الى الإيرادات النفطية ، المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها ، حجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة
المادة 10 يتم توزيع حصيلة الايرادات المتاتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الاتية: اولا – نسبة 10% عشر من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 50% خمسين من المئة تخصص مكافات وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة . رابعا – نسبة 20% عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
المادة 10 يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(9)
المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .
المادة 10 تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.
المادة 10 - تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.
المادة 10 – تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (1)
المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .
المادة -10- يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .
المادة 10 على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي: أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس . ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه . ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق. رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة . خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون. سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس . سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة . ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي. تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.
المادة 10 الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي . 1. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية . 2. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .
المادة 10 التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق بخلاف نفايات الزئبق 1- تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركبات الزئبق على النحو المعرف في المادة 3 والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة 11 . 2- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح بيه لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريق سليمة بيئيا اخذا في الاعتبار أي مباديء توجيهيه ووفقا لاي اشتراطات المعتمدة عملا بالفقرة 3 . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف مباديء توجيهيه بشأن التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهيه ذات صلة توضع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واي توجيج اخر ذي صلة ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تدرج في مرفق اضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة 27 . 4- تتعاون الاطراف حسب الاقتضاء مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى لتعزيز بناء القدرات من اجل التتخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركبات الزئبق
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة