المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 أولا : تتألف الأمانة العامة للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين المالي و(8) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات ، ويكون لأعضاء الأمانة العامة أربع أعضاء احتياط ممن دونهم في عدد الأصوات . ثانيا : تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بطلب من رئيس الاتحاد او طلب ثلاثة من أعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة . ثالثا : تصدر قرارات الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسه .

المادة 10

المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .

المادة 10

المادة 10 أولاً : تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة . ثانياً : في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.

المادة 10

المادة 10 اولا – للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها. ثانيا – لا يجوز للتاجر الانتساب الى اكثر من غرفة واحدة في آن واحد.

المادة 10

المادة 10 اولا – تتولى الجهة المستفيدة من الاطفاء توزيع البدل على المستحق من اصحاب حق التصرف والحقوق العينية الاخرى . وفي حالة قيام نزاع بين المستحقين تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها لحين الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحاكم او الجهات المختصة . ثانيا – تتحمل المزرعة الجماعية المبالغ المترتبة عن قيمة المغروسات والمنشات اذا تم الاطفاء بناء على طلبها وتتحمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المبالغ المترتبة عن اطفاء حق التصرف . ثالثا – تتحمل وزارة الزارعة والاصلاح الزراعي بدل الاطفاء والتعويض عن المغروسات والمحدثات اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف .

المادة 10

المادة 10 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (1):- مادة 13 المكررة (1): 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .

المادة 10

المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 – تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 10

المادة 10 1- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (5) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلس

المادة 10

المادة 10 1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها. 2 – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.

المادة 10

المادة 10 اولاً : لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي. ثانياً : يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله . ثالثا ً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة - أولاً : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون . ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على (1000000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادتين (8,7) من هذا القانون . ثالثاً : يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن (100000) مئة ألف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الإخبار أمامها إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات .

المادة 10

المادة 10 تلتزم وزارة التخطيط عدم تجاوز كلف جميع المشاريع التي سيتم ادراجها عن سقف التخصيصات المالية لكل وحدة انفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه. ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(4)

المادة 10

المادة 10 اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية : أ-الشؤون الإدارية والمالية . ب-الشؤون القانونية . جـ. السلامة والبيئة البحرية. د. تسجيل السفن وشؤون البحارة . هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات. و. قسم الرقابة . ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (10) عشر سنوات.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة عشرة : يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات.

المادة 10

المادة 10 1- يكون مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)

المادة 10

المادة 10 يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة