المواد القانونية
المادة 10 أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية . ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد . ب . النظر في تعيين المتولين . جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة . د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية . هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان . ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان. خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة . سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
المادة 10 تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.
المادة 10 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10 ثانيا: يجيب على الشركات التي تمارس أي من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة: 1 – التأمين واعادة التأمين. 2 – الاستثمار المالي.
المادة 10 يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :- أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :- أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة . ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة . ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة . د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هـذا القانون. هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه . ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك . رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد . خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها . سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية. سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (5)
المادة 10 تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ، ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها .
مادة 10 على المتصرف أن ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه أن يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية أو القائمقامية أو مركز الناحية حسب الأحوال لمدة عشرة أيام .
المادة 10 تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .
المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
المادة 10 تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة 10 اولا يراس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.(3) ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري . ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
المادة 10 للمزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم الاعتراض على قرارات واجراءات لجنة البيع لدى رئيس الدائرة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، وعلى رئيس الدائرة البت في كل اعتراض خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائيا .
المادة 10 للوزير المختص منح المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين مكافات تشجيعية محسوبة على كلفة الانتاج وعلى النحو الاتي : - اولا – مضاعفة نسب حصصهم من حافز الانتاج لفترة محددة . ثانيا – مكافات بما لا يزيد على 5000 خمسة الاف دينار لكل مرة وبما لا يزيد على 20000 عشرين الف دينار سنويا لكل منتسب.
المادة 10 1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها. 2 – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.
المادة 10 لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية : أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق . ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها . ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك . رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية . خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية . سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .
المادة 10 تلغى مادة 12 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 12 : تتحمل الدولة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان وعلاج الطلبة في المعهد اثناء الدراسة .
المادة 10 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة او المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .
المادة 10 اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه . ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 10 تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .
المادة 10 مهام و صلاحيات الهيأة الادارية اولا : اقتراح السياسات العامة ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) ثلاثين يوما دون البت فيها عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة