المواد القانونية
المادة 10 تحسب المدة المقضية في الوظائف الخاصة لاغراض العلاوة والترفيع عند التعيين او الانتقال الى غيرها من الوظائف الاخرى .
المادة 10 تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة 10 لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية : أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق . ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها . ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك . رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية . خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية . سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .
المادة 10 1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتاى اكثر من ثلثي اعضاء المجلس ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة. 2 - – يجوز دعوة الهيئة العامة اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم الى المجلس من ثلث اعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب وبخلافه يتولى الوزير المختص موعد الاجتماع والدعوة اليه. 3 – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.
مادة 10 يعاون المركز كل لجنة عربية تطلب إليه المساعدة في كل ما يتصل بأعمال اليونسكو.
المادة 10 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (5) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلس
المادة 10 اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون : ا- عراقي الجنسية . ب- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة . هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات . ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات . ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين . ا- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس . ب- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)
المادة 10 اولا – تتولى الجهة المستفيدة من الاطفاء توزيع البدل على المستحق من اصحاب حق التصرف والحقوق العينية الاخرى . وفي حالة قيام نزاع بين المستحقين تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها لحين الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحاكم او الجهات المختصة . ثانيا – تتحمل المزرعة الجماعية المبالغ المترتبة عن قيمة المغروسات والمنشات اذا تم الاطفاء بناء على طلبها وتتحمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المبالغ المترتبة عن اطفاء حق التصرف . ثالثا – تتحمل وزارة الزارعة والاصلاح الزراعي بدل الاطفاء والتعويض عن المغروسات والمحدثات اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف .
المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(3) هـ ـ الحرمان من القدم .
المادة 10 لا يقبل في المركز اكثر من عشرين طالبا في كل من السنتين الاولى والثانية من تاسيسه.
المادة 10 يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.
المادة 10 يلغى نص المادة (41) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 41 – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .
المادة 10 اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية . ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور. ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا. رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.
المادة 10 يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الأصغرية للترقية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية :- أولاً : وجوب إكمال المدة الأصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة . وتحسب المدة الأصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :- مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية 9-4-2003 والفترة التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ . ثانياً : أن يكون شاغلاً منصباً يؤهله للترقية . ثالثاً : أن تكون فترة إشغاله المنصب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . رابعاً : إيقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين إلى دائرة متدربي يوم النخوة الذين أعيدوا للخدمة مالم تقرر هيأة التقاعد الوطنية قطع علاقته بها . خامساً : وجوب إكمال مدة سنة خدمة فعلية في الجيش العراقي الجديد . سادساً : أن يوصي آمره بترقيته . سابعاً : أن لا يكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الأصغرية للترقية . ثامناً : أن لا يكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب (3) ثلاث عقوبات انضباطية من آمرين مختلفين خلال المدة الأصغرية للترقية . تاسعاً : أن لا يكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش خلال المدة الأصغرية للترقية . عاشراً : للوزير منح (90) تسعين يوماً لإكمال نقص المدة الأصغرية للترقية . حادي عشر : تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والإدارية إلى رتبة لواء لمنصب مدير الصنف فقط وعدم ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفهم باستثناء الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب مدير مديرية . ثاني عشر : يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق إلى رتبة أعلى وفق الشروط المبينة في أدناه أو وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس الدفاع : أ - وجوب إشغال منصب آمر فوج أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (2) سنتان بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عقيد إلى عميد . ب - وجوب إشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (3) ثلاث سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد إلى لواء . ثالث عشر : يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق لأغراض القيادة وإشغال المنصب استثناءً من شرط المدة الأصغرية للترقية على أن لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت مجلس الدفاع . رابع عشر : لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفه إلى رتبه أعلى مالم يجتاز الدورة الأساسية في صنفه . خامس عشر : لا يشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات كلية الحرب أو الدفاع الوطني . سادس عشر : اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان الترقية . سابع عشر : وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لاتقل عن نصف المدة الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة (9) باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية . ثامن عشر : يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع إضافة أي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة الجيش ومنعاً للترهل .
المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .
المادة 10 تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون : اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة . ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة . ثالثا: إفشاء سر المريض . رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .
المادة 10 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2017 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 10 تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.
المادة 10 مهام و صلاحيات الهيأة الادارية اولا : اقتراح السياسات العامة ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) ثلاثين يوما دون البت فيها عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة