المواد القانونية
المادة 10 لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (6)
المادة 10 للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.
ماددهی (10) کۆمپانیا بۆى هەیە سەگى پاسەوانى بەکاربهێنێت بەم مەرجانەى خوارەوە: یەکەم: جۆر و ژمارەى دیاریکراوبێت. دووەم: ڕاهێنراوبێت و بەڵگەنامەى ڕاهێنانى لەگەڵدابێت. سێیەم: ئەگەر هاوردەکراوبێت پێویستە پاسپۆڕت و بەڵگەنامەى خاوەندارێتى و سەرچاوەى هاوردەکردنى لەگەڵدابێت. چوارەم: شوێنى تایبەت بە بەخێوکردنى بۆ ئامادەکرابێت.
ماددهی (10) وەزیرى ناوخۆ بە هەماهەنگی وەزیرى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .
ماددهی (10): یهكهم: لیژنهیهكی باڵا بهسهرۆكایهتی وهزیر بهناوی لیژنهی باڵای بهخشین و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان پێك دههێندرێ سهر بهوهزارهتی تهندروستی دهبێ. دووهم: لیژنهكه بهڕێوهبردن و ڕێكخستنی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان و دیاری كردنی ئهو دامهزراوانهی مۆڵهت دهدرێن به چاندن و ههروهها سهرپهرشتی و چاودێری كردن لهسهریان به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو ڕێنماییهكان له ئهستۆ دهگرێت.
المادة 10 يضاف ما ياتي الى المادة 19 من القانون ويكونان البندين سابعا وثامنا لها: - سابعا – تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام باي تصرف كان بمصادر الاشعاع دون اجازة الدائرة . ثامنا – تشغيل النشاطات الاقتصادية كافة دون استحصال الموافقات الخاصة بتامين متطلبات سلامة بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين .
المادة 10 يلغى نص المادة ( 20 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 20 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 2.000.000 ) مليوني دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .
ماددەى (10): هەڵوەشاندنەوەى مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەى كە بەشێوەیەكى نایاسایی خانەنشینكراون و راستكردنەوەی مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەی كە بە پلەى بەرزتر لە پلەى شایستەى خۆیان خانەنشین كراون، یان لەسەر بنەمای ئەژماركردنی نایاسایی ساڵانى خزمەتی وەزیفی خانەنشین كراون، و ڕاستكردنەوەی مووچەى خانەنشینییان بۆ ئەو مووچەیەى بەپێى یاسا كارپێكراوەكان شایستەى دەبن وەك لەم یاسایەدا ئاماژەى پێكراوە.
المادة 10 تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .
المادة 10 تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .
المادة 10 اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة . ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .
المادة 10 اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء : أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة . ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة . ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن . د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية . هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم . ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية : أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل . ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر . ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية . د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب . هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل . ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية . رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية . خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل . سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .
المادة 10 أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية . ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية . ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .
المادة 10 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 18 ـ يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـ اولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية . ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق . ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (14) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير رابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (11) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .
المادة 10 أولا – يلتزم رب الأسرة بأخبار عن عنوان سكنه و أسرته و عليه تدوين جميع المعلومات و بيانات المدرجة في استمارة السكن و الإقامة المتعلقة به و بأفراد أسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه , و تعد الاستمارة المقدمة من رب الأسرة أشعارا بتقديم الاستمارة من كل فرد منهم . ثانيا – يلتزم كل عراقي يقدم إلى جمهورية العراق و لم يسبق له ملء استمارة السكن , بمراجعة مكتب المعلومات في منطقة سكناه لملء الاستمارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله جمهورية العراق . ثالثا – أذا غير المكلف محل سكناه أو أقامته الدائم بصورة منفردة أو مع أفراد أسرته أو بعضهم , فعلية مراجعة مكتب المعلومات في محل سكناه أو أقامته الجديد و إشعاره بالمتغيرات و ملء نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض . رابعا – يستثنى السكن المؤقت من أحكام البنود (أولا) و (ثانيا ) و (ثالثا) من هذه المادة .
المادة 10 أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم . ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .
المادة 10 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام .
المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.
المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة