المواد القانونية

المادة 10

المادة المادة 10 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد 5 و 6 و 8 و23 مــن هــذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. 4- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.

المادة 10

المادة 10 تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي: أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية. ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.

المادة 10

المادة 10 ينقل الى الهيئة موظفو دائرة الاثار والتراث الملغاة بموجب المادة (9) من هذا القانون وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة .

المادة 10

المادة 10 يعد المختبر البيئي المركزي المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 8 ) من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية .

المادة 10

المادة 10 في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.

المادة 10

المادة 10 يعين المتخرج في المعهد بوظيفة امام وخطيب وبالراتب والدرجة التي يستحقهما.

المادة 10

المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

المادة 10

المادة 10 أولا: لايجوز تصدير النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات التصدير بموجب هذا القانون من العراق الا بعد منحها الشهادة الصحية الزراعية الصادرة عن الدائرة. ثانياً: على المصدر تغليف شحنة المواد المصدرة بموجب هذا القانون بشكل محكم بمواد التغليف ومختوم بختم قسم الحجر الزراعي. ثالثاً: يتحمل المصدر اجور الفحص الخاص بالتصدير بموجب احكام هذا القانون. رابعاً: يجب تصدير الشحنة خلال(10) عشرة ايام من تاريخ اصدار الشهادة الصحية الزراعية وللدائرة تمديد مدة التصدير حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقـل بما لايزيد على (20) عشرين يوماً. خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي . سادساً: يتحمل المصدر تكاليف اجراءات نقل الارساليات للفحص والتطهير.

المادة 10

المادة 10 ملغاة (7)

المادة 10

المادة 10 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة على المستملك ، تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ، يؤيد فيه عدم وجود مانع تخطيطي او قانوني من الاستملاك ، باستثناء الاستملاك للاغراض العسكرية ، مرفقا به الوثائق التالية : اولا – نسخة من اخر سجل للعقار ، او تاييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيله او خضوعه لمراسيم التاييد . ثانيا – خارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها . ثالثا – بيان باسماء مالكي العقار ، او حائزيه الحقيقيين ، ان كان غير مسجل ، وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل .

المادة 10

المادة 10 تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .

المادة 10

المادة 10 اولا - تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها. ثانيا - تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية. ثالثا - تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطها وحساباتها.

المادة 10

المادة 10 ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة. ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة. جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل(4)

المادة 10

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 10

المادة 10 يتول مجلس الامناء المهام التالية: اولا: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون , ووفقا لالية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة. ثالثا: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا. رابعا: اقرار انظمة الشبكة والتي تفصل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها. خامسا: اقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها. سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .(3) ثامنا: اقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة. تاسعا: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. عاشرا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة in مجلس النواب. حادي عشر: اقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهني وادراجها في انظمة الشبكة. ثاني عشر: وضع الية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها. ثالث عشر : اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

المادة 10

المادة 10 الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. 2- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7 ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة. 3- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة 2 ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 11. 4- يتالف الرد في اطار الفقرة 2 من واحد مما يلي: (أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي: 1- الموافقة على الاستيراد 2- عدم الموافقة على لاستيراد او 3- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او (ب) رد مؤقت قد يتضمن: (1) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة او بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة. (2) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي. (3)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء التنظيمي النهائي. (4) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية 5- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة 4 على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث. 6- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار. 7- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى. 8- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به. 9- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين 2و4 اعلاه والفقرة 2 من المادة 11 ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط: (أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و (ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. 10- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود.

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يحصر استيراد بذور القطن للاغراض الزراعية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد اي صنف من هذه البذور لاغراض البحوث العلمية بعد تاييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة .

المادة 10

المادة 10 1 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة