المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية : اولا : الغرض من الدخول ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة

المادة 10

المادة 10 اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء : أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة . ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة . ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن . د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية . هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم . ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية : أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل . ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر . ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية . د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب . هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل . ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية . رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية . خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل . سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .

المادة 10

المادة 10 العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .

المادة 10 من المرفق السادس

المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

المادة 10

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

المادة 10

المادة 10 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (100000) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .

المادة 10

المادة 10 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 على وزارة العدل والداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصها .

المادة 10

المادة 10 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم . ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

المادة 10

المادة 10 تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي : أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية . ثانياً – مديرية التطبيقات النووية . ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني . رابعاً – مديرية النفايات المشعة . خامساً – مديرية المختبرات المركزية . سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية . سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية . ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية . تاسعاً – مديرية البحث والتطوير . عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية . حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثاني عشر – قسم إدارة الجودة . ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .

المادة 10

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

المادة 10

المادة 10 لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (6)

المادة 10

المادة 10 الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي : - ا – اقرار خطة العمل . ب – اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري .

المادة 10

المادة 10 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.

المادة 10

المادة 10 اولا : لسلطة الإصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس. ثانيا: لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) کۆمپانیا بۆى هەیە سەگى پاسەوانى بەکاربهێنێت بەم مەرجانەى خوارەوە: یەکەم: جۆر و ژمارەى دیاریکراوبێت. دووەم: ڕاهێنراوبێت و بەڵگەنامەى ڕاهێنانى لەگەڵدابێت. سێیەم: ئەگەر هاوردەکراوبێت پێویستە پاسپۆڕت و بەڵگەنامەى خاوەندارێتى و سەرچاوەى هاوردەکردنى لەگەڵدابێت. چوارەم: شوێنى تایبەت بە بەخێوکردنى بۆ ئامادەکرابێت.

المادة 10

المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .

المادة 10

المادة 10 أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه . ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا . ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .

المادة 10

المادة 10 على الجهات المشمولة باحكام هذا القانون تكييف اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على ( 18 ) ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، و في حالة وجود نشاطات تحتاج الى مدة اطول فعلى اصحابها طلب ذلك من الوزارة المختصة و للوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على (12) اثني عشر شهرا اخرى بناء على توصية لجنة فنية مختصة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة