المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 تتولى الهيئة العامة المهام الآتية : اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك . ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة . ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة . رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض . خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة . سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة . سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء . ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة . تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .

المادة 10

المادة 10 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 تحدد تشكيلات المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 10

المادة 10 يعد المختبر البيئي المركزي المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 8 ) من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية .

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(5)

المادة 10

المادة 10 يمنع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة الدريس للاغراض التجارية وحراثة الارض او زراعتها، في المراعي الطبيعية.

المادة 10

المادة 10 : حل الخلافات 1- تحل الخلافات الناتجة عن تفسير و تنفيذ الاتفاقية من خلال المفاوضات الثنائية . - في حال عدم حل الخلاف وفق البند (1) يستطيع الطرفان المراجعة مدير منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة ( الفاو ) و يطالب بتعيين مجموعة من الاخصائيين لحل الخلاف وفقا لقوانين و قواعد منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة . 2- هذه اللجنة تضم ممثلين من كلا الطرفين المتعاقدين . 3- يتفق الطرفان على الالتزام بقرار الهيئة و ان لم تكن ملزمة التنفيذ لكن تتخذ كاساس لماقشة موضوع الخلاف . 4- يدفع الطرفان تكاليف الهيئة المختصة وفقا لقوانين و قواعد بلدهما .

المادة 10

المادة 10يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :1 - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.2 - اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.3 - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.4 - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.5 - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.6 - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.7 - المساهمة و/ او المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.8 - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع اسس منح المكافات اثناء تنفيذ الاعمال.9 - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.10 - وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال المركز المنقولة وغير المنقولة.11 - النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.12 - تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.13 - اعداد انظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثاينا - ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 10

المادة 10 اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة مستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات. ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(6)

المادة 10

المادة 10 يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: - اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد. ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها. ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة. رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره. خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها. سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي. سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.

المادة 10

المادة 10 اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون : ا‌- عراقي الجنسية . ب‌- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة . هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات . ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات . ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين . ا‌- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس . ب‌- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)

المادة 10

المادة 10 تسمى بلدية بغداد امانة العامة ويسمى رئيسها امين العاصمة . ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.(3)

المادة 10

المادة 10 تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة 14 من النظام .

المادة 10

المادة 10 اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(8)

المادة 10

المادة 10 تعفى من رسم الطابع جميع الاوراق المتعلقة بمعاملات الصندوق التي ينص هذا القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبه على تنظيمها وتقديمها بما في ذلك الوكالات عن المودعين .

المادة 10

المادة 10 تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي: أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية. ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.

المادة 10

المادة 10 تبدا السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة-10-

المادة-10- تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة