المواد القانونية
المادة 10 أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم 14 لسنة 1996 واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم 45 لسنة 2000 وقانون الآثآر والتراث رقم 55 لسنة 2001 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.
المادة 10 الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً . ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة . جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما . د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه . هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ثالثاً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه . ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه . جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة . د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون . رابعاً : أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله . النص القديم: يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .
المادة 10 يحصر استيراد بذور القطن للاغراض الزراعية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد اي صنف من هذه البذور لاغراض البحوث العلمية بعد تاييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة .
المادة 10 تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.
المادة 10يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :1 - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.2 - اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.3 - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.4 - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.5 - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.6 - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.7 - المساهمة و/ او المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.8 - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع اسس منح المكافات اثناء تنفيذ الاعمال.9 - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.10 - وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال المركز المنقولة وغير المنقولة.11 - النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.12 - تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.13 - اعداد انظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.
المادة 10 1 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا.
المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
ماددهی (10): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة 10 1 - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية . 2 - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .
المادة 10 تحذف مادة 18 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 18 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة 10 تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة 10 1 - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية : ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه. ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد. ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد. د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة. هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة 6 من المادة التاسعة. و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة. ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة. ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له. ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير. 2 - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك. 3 - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا. 4 - تطبق احكام الفقرات 3،4،5 من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد. 5 - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع
المادة 10 اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها. ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.
المادة 10 يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : - 1 – تعليم وتدريب الطلاب. 2 – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة. 3 – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.
المادة 10 يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .
المادة 10 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .
المادة 10 للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 10 تحذف عبارة ( 15 بالمائة ) الواردة بعد عبارة ( من لجنة الشعبة او ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة ( 33 من المائة ).
المادة 10 مهام و صلاحيات الهيأة الادارية اولا : اقتراح السياسات العامة ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) ثلاثين يوما دون البت فيها عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص الهيئة العامة للنقابة بما ياتي : - اولا – انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي محكمة البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة . - ثانيا – تصديق الميزانية - ثالثا – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . - رابعا – النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة وانظمتها . - خامسا – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة