المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي : مادة-12- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:- اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. د- لمن اعاقه العجز بنسبة 29% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 و أي قانون يحل محله. ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه. ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر. رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات. خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي: أ- للوالدين. ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي. ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى. عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.

المادة 10

المادة 10 على امانة العاصمة ان تعد عند الضرورة تصاميم توضيحية بمقياس 1 / 500 او اي مقياس اوضح لتسهيل تنفيذ التصميم التفصيلي او لتوضيح ما ورد فيه بشرط ان لا تؤدي هذه التصاميم الى الخروج عن نطاق التصميم التفصيلي ومضمونه وتعتبر هذه التصاميم نافذة ومتممة للتصميم التفصيلي بمصادقة المجلس عليها.

المادة 10

المادة 10 اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(6)

المادة 10

المادة 10 لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها وللمصلحة ان تستملك العقار وفق القانون .

المادة 10

المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 1 - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :­ ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه. ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد. ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد. د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة. هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة 6 من المادة التاسعة. و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة. ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة. ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له. ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير. 2 - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك. 3 - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا. 4 - تطبق احكام الفقرات 3،4،5 من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد. 5 - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع

المادة 10

المادة 10 اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها. ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 1 - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية . 2 - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .

المادة 10

المادة 10 تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): وه‌زاره‌ت شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی بواری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستاندا دیاری ده‌كات و، له‌لایه‌ن ده‌سته‌ی سندوقه‌وه‌ وردبینی بۆ ده‌كرێت و، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر ده‌درێت و، له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا ته‌رخانكردنی بۆ ده‌كرێت و، په‌رله‌مان په‌سندی ده‌كات.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 – تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 10

المادة 10 تتكون مالية الهيئة من : - ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة. ب – بدلات الاستملاك والاستبدال. ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.

المادة 10

المادة 10 لمجلس الكلية قبول خريجي المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء والطلبة الدارسين فيه في المرحل الدراسية التي يؤهلهم دراستهم للقبول فيها وفق تعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.

المادة 10

المادة 10 اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(5)

المادة 10

المادة 10 أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان. ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية. ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه . خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان . سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .

المادة 10

المادة 10 تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة 14 من النظام .

المادة 10

المادة 10 ا - تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهرين على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه . ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . جـ - يعتبر عضو الهيئة مستقيلا، اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير . د - يمسك المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . هـ - تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فصوت الرئيس مرجح . و - 1 - ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض علهيا خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة، تعتبر القرارات نهائية . 2 - عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (1) اعلاه، تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع الى الوزير ثانية، ويعتبر قراره عندئذ نهائيا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة