المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه : اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه. ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها. ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات. رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة. خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي. سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي. سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة. ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي. تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق. عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك. حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها. ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه . ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي. خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم. سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي. سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (100000) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة. ثامن عشر - ا - تخصيص نسبة (10%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها. ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها. تاسع عشر - ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية. ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند. عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها. حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.

المادة 10

المادة 10 يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 10

المادة 10 تعتبر الديون والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤمن من الديون الحكومية ويطبق بشانها قانون تحصيل الديون الحكومية ذو الرقم (56) لسنة 1977 المعدل.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة د من المادة 12 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – أ – 1. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي . 2. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة . ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة . جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة . د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال . هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة . و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة 40% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع . ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع . ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات . ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه . جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة 40% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه . د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون . هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس . و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه . ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا . ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار . ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية . ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل . رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا . ب – في حالة عدم التزام الجهات المالقه للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (60) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية . خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية : أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (35) لسنة 1983 و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 . ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه . د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 5-7-1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 21-12-1987 . هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (581) في 5-5-1981 و (1187) في 18-9-1982 و (222) في 26-2-1977 و (165) في 1-1-1994 . (7)

المادة 10

المادة 10 اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ، على ان يكون عضو الهيئة الادارية : 1– حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها. 2– ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تاسيس النادي. ثانياً _ تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .

المادة 10

المادة 10 يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: - اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد. ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها. ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة. رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره. خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها. سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي. سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثاينا - ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (5) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلس

المادة 10

المادة 10 يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة. ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه. ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة. رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني. خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة. سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام. سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.

المادة 10

المادة 10 يحظر على المنظمة ما يأتي : أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة . ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب . ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم . رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم/ وەزارەت، سیستەمى چاودێرى، لەسەر بڕ و جۆرى ئاو، لە سەرچاوەکانى ئاوى سروشتى دادەنێت، بۆ مسۆگەرکردنى پاراستن، زیادکردنى توانست و ڕێگرتن لە پیسبوون. دووەم/ وەزارەت پابەندە بە دانانى تۆمارێکى تایبەت بەو بیرانەى کە بەر لە دەرچوونى ئەم یاسایە بە مۆڵەت یان بێ مۆڵەت هەڵکەندراون، و ڕێکارى پێویست بۆ گونجاندنیان لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە دەگرێتەبەر.

المادة 10

المادة 10 تضم وحدات البحوث : اولا – باحثين وباحثين مساعدين، متفرغين يعينون فيها، او يعارون او ينتدبون اليها. ثانيا – باحثين غير متفرغين يعملون، بموجب عقود تبرم بينهم وبين المركز لانجاز بحث مجدد خلال مدة معينة. ثالثا – ا – ينسب الى المركز باحثون مساعدون يمثلون الكوادر النامية. ب – يعمل الباحث المساعد المنسب بتوجيه من الباحث لمدة سنتين، يقيم نشاطه العلمي خلالها من قبل الباحث المشرف، ولا يعاد تنسيبه الا بقرار من المجلس. رابعا – لوزارة العدل، بناء على توصية من المجلس، التعاقد مع باحثين، عرب او اجانب، من الدول الشقيقة والصديقة، لانجاز بعض البحوث.

المادة 10

المادة 10 اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفر ثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذي

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) ئەو کۆمپانیانەى کە مۆڵەتیان پێدراوە یان گرێبەستیان لەگەڵ کراوە لە بوارى بەرهەمهێنانى کارەبا، تەنها بە ڕەزامەندى وەزارەت دەتوانن دەست لە کارەکانیان هەڵبگرن، ئەمەش بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێم دەریدەکات.

المادة 10

المادة 10 يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1-1-2012 مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( 2) سنتين في وظيفته.

المادة 10

المادة 10 تعفى معاملات المجلس من الضرائب والرسوم.

المادة 10

المادة 10 على اللجنة دعوة هيئة حسابية قانونية لتدقيق حسابات الصندوق سنويا

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة