المواد القانونية
المادة 10 يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.
ماددهی (10) وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.
المادة 10 1 يعين الضباط لاول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون : ا حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/30) دينارا شهريا، بشرط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل قبل حصوله على الشهادة البحرية . ب حملة الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/40) دينارا شهريا . جـ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/60) دينارا شهريا بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الاولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين . د حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (/28) دينارا شهريا . هـ حملة الشهادات العلمية الاخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته . 2 يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوتين عن كل سنة دراسية او دورة تلي اخر شهادة علمية او مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة او المعهد البحري او الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على ان تحسب المدة المقتضية لوصولهم الى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع .
ماددهی (10) یەکەم/ بینینى داواى شارستانى(مدنی) لە بوارى گەشتوگوزار و یەکلایى کردنەوەیان، لەلایەن دادگاکانەوە سیفەتى بەپەلەى پێدەدرێت. دووەم/ لەو ناوچە گەشتیارییانەى کە بنکەى پۆلیسى تێدایە، هۆبەى پۆلیسى گەشتیارى دادەمەزرێت، و ئەرکیان پاراستنى گەشتیار و ناوچە گەشتیارییەکان دەبێت.
المادة 10 تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : ا - عميد كلية الطب . ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير . جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية . د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية : 1 - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة 3 من هذا القانون . 2 - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون . 3 - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون . 4 - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ . 5 - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة . 6 - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .
المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 على الجهة العاملة في الاستكشاف ان تبذل اقصى جهدها لاتباع احدث الطرق والاساليب المستخدمة في الصناعة النفطية لاستكشاف جميع التجمعات الهيدروكربونية المحتملة وتقييم جميع الطبقات والمكامن النفطية والغرزية المكتشفة وعليها ان تعيد مسح اي منطقة عند الحاجة الى مسوحات تفصيلية اضافية لاعادة تقييم الاحتمالات الهيدروكربونية فيها
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (10) پێویستە وەزیری سامانە سروشتیەکان بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەربکات.
المادة 10 يلغى نص المادة (41) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 41 – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .
المادة 10 1- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)
المادة (10) أن أي إضافة أو تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين , بعض الإضافات و التعديلات تكون بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية و يدخل حيز التنفيذ طبقا لنصوص المادة (11) من هذه الاتفاقية .
المادة 10 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 10 تتكون الدور ومدارس التاهيل من : اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته. ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا. خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(4)
المادة 10 يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية
المادة 10 يعين المتخرج في المعهد بوظيفة امام وخطيب وبالراتب والدرجة التي يستحقهما.
المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(3) هـ ـ الحرمان من القدم .
مادة 10تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.
ماددهی (10): یهكهم: لیژنهیهكی باڵا بهسهرۆكایهتی وهزیر بهناوی لیژنهی باڵای بهخشین و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان پێك دههێندرێ سهر بهوهزارهتی تهندروستی دهبێ. دووهم: لیژنهكه بهڕێوهبردن و ڕێكخستنی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان و دیاری كردنی ئهو دامهزراوانهی مۆڵهت دهدرێن به چاندن و ههروهها سهرپهرشتی و چاودێری كردن لهسهریان به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو ڕێنماییهكان له ئهستۆ دهگرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة