أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (160) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي : ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت . ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء . رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه. خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض . سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة . سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية . ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون . تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع . عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ 9 كانون الاول 1931 واخر شباط سنة 1933 باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : المحكمة الإتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ويكون مقرها في بغداد وتعقد جلساتها فيها ، ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس إجتماعاتها كافة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى نائبه أو أحد قضاتها . ثانيا : يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليا بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة . ثالثا : يحدد رئيس المحكمة التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها وإختصاصاتها وذلك استنادا إلى قانون ( استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) رقم 12 لسنة 2011 . رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب وفي حال غيابهما معا يحل محلهما القاضي الأقدم فالأقدم وفقا للتسلسل الوارد في المرسوم الجمهوري .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆمەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ دەستە: دەستەیەکى دڵنیاکەرەوەى زانستى متمانە بەخشینە بەدامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم، كە بە پێی ئەم یاسایە دامەزراوە، بۆ پاڵپشتى و هاریکاری هەردوو وەزارەتى پەرەوەردە و وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى و دامەزراوەکانى پەروەردەیی، بە ئامانجى دڵنیابوونەوە لە کواڵتیى پەرەوەردە و خوێندنى باڵا. چوارەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى باڵاى دەستە. پێنجەم/ دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا: دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا سەر بە هەردوو وەزارەتى پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژنەوەى زانستى لە هەرێم و هەر دامەزراوەیەکى تری پەروەردەیی. شەشەم/ بڕوانامەى متمانەیى: بەخشینى متمانەیە بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا، دوای دڵنیابوون لەوەى کە دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندن هەموو پێداویستى و پێوەرەکانى متمانە بەخشینیان جێبەجێ کردووە، لەلایەن دەستەوە دەدرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة 8 من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – المشروع – مشروع الثرثار. 2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار. 3 – الوزير – وزير الري. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس. 7 – العضو – عضو المجلس.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) دەقى ماددەى (پازدەیەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێتەوە و ئەمەى خوارەوە جێگاى دەگرێتەوە:ماددەى (پازدەیەم)بەڕێوەبەرایەتى گشتى کاروبارى دڵنیایى (تأمین):یەکەم: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات کە لانیکەم  هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە یاسا یان کارگێڕیى یان ئابوورى، و ئەزموون و پسپوڕى هەبێت، و چاودێرى کۆمپانیاکانى دڵنیایى و چاڵاکیەکانیان و بەدواداچوونیان دەکات.دووەم: بەڕێوەبەرایەتى دڵنیایى شوێنى لقەکانى کۆمپانیای گشتى دڵنیایى لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان دەگرێتەوە و دەخرێتە سەر بەڕێوەبەرایەتى گشتى کاروبارى دڵنیایى.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص المادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة / 1981 ويقرا على الوجه الاتي: المادة – 17 – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة 18 من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة 7%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة 4 من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ 18 لسنة 1993، ويحل محله ما ياتي : مادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي : 1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني. 2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها. 3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها. 4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي : 2 ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .