المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة -10

المادة -10 رأس المال (1) رأس مال المؤسسة المصرح به (000‚000‚000‚3) ثلاثة بلايين دولار امريكي تكون (000‚000‚500) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية . (2) يقسم راس المال المصرح به الى 000‚300 ثلاثمائة الف سهم ، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10000) عشرة الاف دولار امريكي. وتعرض للاكتتاب الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (1) و (2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية . (3) يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح في الوقت وبالشروط والاحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لاتقل عن ثلثي مجموع عدد الاعضاء الذين يمثلون على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء . ويجوز للجمعية العامة ان تحدد ما اذا كانت قيمة اية اسهم ستكون مدفوعة او قابلة للاستدعاء جزئيا او كليا .

المادة 10

المــــادة 10 لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـ أولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة . ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية . رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون . سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .

مادة 10

مادة 10 معاملة الدولة الأكثر أفضلية MFN 1. يعامل كل طرف الطرف الآخر معـاملة الدولة الأكثـر أفضلية وفقا للمادة 1، فـقرة 1 من اتفاق1994 GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية. 2. لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على: أ) الامتيازات الممنوحة بغرض تأسيس اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وفقا لاتفاق1994 GATT أو طبقا لتأسيس مثل هذا اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة، ب) الامتيازات الممنوحة لبلدان معينة وفقا لاتفاق 1994GATT وترتيبات دولية أخرى لصالح البلدان النامية.

مادەی 10

مادەی 10 مەزارگە پیرۆزەکان و شوێنە ئاینییەکان لە عێراقدا کیانێکی ئایینی و کولتوورین. دەوڵەت پیرۆزییان دووپات دەکاتەوە و دەیپارێزێت و گەرەنتی پراکتیزەکردنی ئازادی ڕێوڕەسمی ئایینی تێدا دەکات.

المادة 10 من الاتفاقية

المادة 10 الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي . 1. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية . 2. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .

المادة 10

المادة 10 يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي متبادل بينهما.

المادة 10

المادة 10 (1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب . (2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري . (3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .

المادة 10

المادة 10 أولاً : يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى ( قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) ويرتبط بمديرية حماية المنشات والشخصيات. ثانياً : للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة (10)

المادة (10) أية خلافات تنشأ بين الطرفين من جراء ترجمة أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية سيتم حلها وديا بالتشاور او التفاوض بين الطرفين .

مادة (10)

مادة (10): يضمن القائم بخدمات التصديق الالكتروني : - صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها . - الصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة للتوقيع الخاص به . - انفراد الموقع بمسك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء بما يلي : (أ‌) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية . (ب‌) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن . (ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للمارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار . (د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي . (هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .

المادة قاعدة (10)

المادة قاعدة (10) اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة . ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة . ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .

المادة 10

المادة 10 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة ، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها. 2- إذا ما تلقت دولة طرف ، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لاترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3- تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها, رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب. 4- لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لوأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 .

المادة – 10 –

المادة – 10 – مبادئ عامة بشأن التنفيذ 1 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. 2 – لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية . 3 – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية . ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة 11.

المادة 10

المادة 10 التقيد بالالتزامات يضمن كل طرف متعاقد مراعاة التزاماته التي يكون طرفا فيها تجاه استثمارات الأشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر .

المــــادة 10

المــــادة 10 لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـ أولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة . ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية . رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون . سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 1 ـ لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في منطقة الرصيف القاري , الا بما يتفق واحكام هذه المادة . 2 ـ يحق للدول الاطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة او في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه ان تمنع او تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث ,وذلك لمنع المساس باختصاصها او بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 3 ـ عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه , او اذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف او في منطقة رصيفها القاري , تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي : (أ)تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها ,وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 , بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , (ب)تنسق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) ما لم تعلن صراحة انها لا ترغب في القيام بذلك ,وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من الماده 9 ان تقوم بتعيين دولة منسقة . 4 ـ مع عدم الاخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه , بما في ذلك النهب , يجوز للدولة المنسقة ان تتخذ كافة التدابير العملية و/او تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية , حتى قبل إجراء أية مشاورات اذا اقتضى الأمر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه , سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية او عن أي سبب آخر, بما في ذلك النهب . ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى . 5 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما فيها الدولة المنسقة ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه ((القواعد)) ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , (جـ)يجوز لها ان تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج دون إبطاء الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف. 6 ـ لدى تنسيق المشاورات , واتخاذ التدابير , واجراء البحوث التمهيدية و/او اصدار التراخيص عملاً بهذه المادة , تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها , لا بما يحقق مصالحها وحدها .ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية او اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي ,بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 7 ـ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة , لا يجوز اجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة .

المادة 10

المادة المادة 10 : الأمانة 1- تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة . 2- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة ، كما تعد مشروع جدول اعمال اجتماعاتهما ، وتكفل تنفيذ قراراتهما .

المادة -10- (التحكيم)

المادة -10- يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة