المواد القانونية
المادة 10 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (1):- مادة 13 المكررة (1): 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .
المادة 10 للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .
المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما . ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف . رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ً . ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .
المادة 10 مدة الدراسة في المعهد لغرض البند –ثانيا - من المادة الثامنة من هذا القانون سنة دراسية واحدة ويمنح المتخرج فيها شهادة تؤهله في مجال اختصاصه ولا تزيد على سنة دراسية بالنسبة للدورات الاخرى.
المادة 10 دائرة المشاريع: تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم مشاريع المباني. ثابعا- قسم مشاريع الطرق. رابعا- قسم مشاريع المتنزهات. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
ماددهی (10) وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .
ماددهی (10): ماددهی (دهیهم)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: سهرۆك ئهم دهسهڵاتانهی خوارهوه پیاده دهكات: یهكهم: بهڕێوهبردن و راگیركردنی كارهكانی دهسته و مسۆگهركردنی به ئهنجام گهیاندنی ئهركهكانی له سنووری یاسادا بهو جۆرهی بهدیهێنانی ئامانجهكانی مسۆگهر دهكات. دووهم: دامهزراندن و بهرزكردنهوه و بهرزهفتهكردنی فهرمانبهرانی دهسته بهپێی یاسا كارپێكراوهكان. سێیهم: داواكردنی دابینكردنی لێكۆڵهرهوهی دادی بۆ دهسته له لایهنی پهیوهندیدار چوارهم: پێشكهشكردنی راپۆڕتی ناوبهناو بۆ پهرلهمان ههر شهش مانگ جارێك یان ههر كاتێك پێویست بكات كه چاڵاكیهكانی دهسته و پوختهیهك لهسهر ئهو كێشانهی لێكۆڵینهوهیان لێكراوه و ئهوانهی پارێزراون یان داخراون و، ئهوانهی رهوانهی دادگا تایبهتمهندهكان كراون له خۆ بگرێت و دهسته له پێگهی ئهلیكترۆنی خۆی بڵاویان دهكاتهوه و دهیخاته بهردهستی ئامرازه جۆراوجۆرهكانی راگهیاندن. پێنجهم: دهركردنی ئهو رێنماییانهی لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه. شهشهم: ههڵسان به كارو ئهركهكان و پیادهكردنی ئهو دهسهڵاتانهی ئهم یاسایه یان ههر یاسایهكی بهركاری تر دهقیان لهسهر دهكات.
المادة 10 أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 10 يلغى نص المادة (24) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-24- إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة .
المادة 10 اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء . ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .
المادة 10 دائرة المشاريع: تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم مشاريع المباني. ثالثا- قسم مشاريع الطرق. رابعا- قسم مشاريع المتنزهات. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 10 يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.
المادة 10 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(1)
ماددهی (10): ماددهی (دهیهم)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: سهرۆك ئهم دهسهڵاتانهی خوارهوه پیاده دهكات: یهكهم: بهڕێوهبردن و راگیركردنی كارهكانی دهسته و مسۆگهركردنی به ئهنجام گهیاندنی ئهركهكانی له سنووری یاسادا بهو جۆرهی بهدیهێنانی ئامانجهكانی مسۆگهر دهكات. دووهم: دامهزراندن و بهرزكردنهوه و بهرزهفتهكردنی فهرمانبهرانی دهسته بهپێی یاسا كارپێكراوهكان. سێیهم: داواكردنی دابینكردنی لێكۆڵهرهوهی دادی بۆ دهسته له لایهنی پهیوهندیدار چوارهم: پێشكهشكردنی راپۆڕتی ناوبهناو بۆ پهرلهمان ههر شهش مانگ جارێك یان ههر كاتێك پێویست بكات كه چاڵاكیهكانی دهسته و پوختهیهك لهسهر ئهو كێشانهی لێكۆڵینهوهیان لێكراوه و ئهوانهی پارێزراون یان داخراون و، ئهوانهی رهوانهی دادگا تایبهتمهندهكان كراون له خۆ بگرێت و دهسته له پێگهی ئهلیكترۆنی خۆی بڵاویان دهكاتهوه و دهیخاته بهردهستی ئامرازه جۆراوجۆرهكانی راگهیاندن. پێنجهم: دهركردنی ئهو رێنماییانهی لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه. شهشهم: ههڵسان به كارو ئهركهكان و پیادهكردنی ئهو دهسهڵاتانهی ئهم یاسایه یان ههر یاسایهكی بهركاری تر دهقیان لهسهر دهكات.
المادة 10 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة ـ 13ـ 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من : أ ـ رئيس الجامعة ب ـ مساعدي رئيس الجامعة جـ ـ العمداء د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة 0 2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
ماددهی (10): یهكهم: لیژنهیهكی باڵا بهسهرۆكایهتی وهزیر بهناوی لیژنهی باڵای بهخشین و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان پێك دههێندرێ سهر بهوهزارهتی تهندروستی دهبێ. دووهم: لیژنهكه بهڕێوهبردن و ڕێكخستنی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان و دیاری كردنی ئهو دامهزراوانهی مۆڵهت دهدرێن به چاندن و ههروهها سهرپهرشتی و چاودێری كردن لهسهریان به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو ڕێنماییهكان له ئهستۆ دهگرێت.
المادة 10 يتولى المجلس الشؤون التالية : 1. اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي والمناقلة بين فصول الميزانية 2. الموافقة على ترشيح العمداء للتعيين 3. الموافقة على استحداث كليات او مؤسسات علمية في الجامعة 4. الموافقة على ضم اي كلية او معهد او مؤسسة تابعة لديوان الاوقاف الى الجامعة 5. الموافقة على عقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التي تعنى بالبحث والتقدم الفكري والحضاري لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي ستعين الجامعة على تحقيق اغراضها وذلك وفقا لاحكام القوانين المريعة 6. اقرار مشروعات القوانين والانظمة المعدة من قبل مجلس الجامعة تمهيدا لتشريعه 7. النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة