المواد القانونية
المادة 10 على الرئاسات الثلاث إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كلاً حسب اختصاصه .
المادة 10 اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفر ثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذي
المادة 10 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاتي: اولا: للمؤسسة موازنة مالية , تشغيلية واستثمارية , تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية. ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية اخرى تتضمن الاتي: أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه. ب- عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة. ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي : 1 ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة . 2 ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية . 3 ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة . 4 ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف . 5 ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص . ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : 1 ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . 2 ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق . 3 ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته . 4 ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون . 5 ـــ ( 0,01 ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( 1000 ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء . ت ـــ 1 ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي : أ رئيس المؤسسة رئيسا ب نائب رئيس المؤسسة عضوا ونائبا للرئيس ت مستشار رئيس المؤسسة عضوا ث مدير عام الصندوق عضوا جـ مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية عضوا ح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضوا خ مدير عام الدائرة القانونية عضوا د مدير قسم الإستثمار في الصندوق عضوا ذ ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء ر عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء 2 ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير . 3 ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . 4 ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 5 ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . 6 ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء . خامسا: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.(8)
المادة 10 اولاً : لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي. ثانياً : يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله . ثالثا ً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.
المادة 10 يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول.
المادة 10 يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(9)
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره in الجريدة الرسمية .
المادة 10 للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .
المادة 10 يلغى نص الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .
المادة 10 اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي: ا- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ب- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق. هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة. ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات. ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة. ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم. ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين. ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب. م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .
المادة 10 يعد المطار والميناء منفذ حدودي لإغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .
المادة 10 اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون : ا- عراقي الجنسية . ب- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة . هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات . ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات . ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين . ا- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس . ب- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)
المادة 10 تتألف الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة من جميع الاعضاء المسجلين في الغرفة اللذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ، وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة في المحافظة.
المادة 10 أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار . ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .
المادة 10 يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق احكام هذا القانون.
المادة 10 1- يكون مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)
المادة 10 تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ، ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها .
المادة 10 تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وفقا لما يأتي : أ ـــ والدي الشهيد . ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده . ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء . ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) في 20 / 1 / 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى . رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .
المادة 10 تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي: 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة