المواد القانونية
المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.
المادة 10 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ماددهی (10): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت، كه لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها . 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج . 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة . 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .
المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .
ماددهی (10): ههر پارێزهرێ خۆی له مهسهلهیهكدا (محكم) یا شارهزا یا شاهێد بووبێ بۆی نییهو نابێ نه خۆی نه له رێی هاوبهشهكهیهوه نه له رێی ههر پارێزهرێكی دیكهوه له بهرژهوهندی ئهودا ئیش بكات وهكالهت لهو مهسهلهیهدا وهربگرێ.
المادة 10 أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه . ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا . ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .
المادة 10 ت حل لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالنسبة لجميع الامور الواردة في هذا القانون، وفقا لاحكامه، وتلغى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الصادرة بشانها.
10 صور الشهادات (25000) خمسة وعشرون الف دينار
المادة 10 في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.
المادة 10 يلغى نص المادة (215) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -215- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (000 5000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون. ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل.
المادة 10 للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10 تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية.
المادة 10 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة : 1 - التنبيه . 2 - الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام باي عمل جديد مشمول باحكام هذا القانون مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة . 3 - الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين . 4 - شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل .
المادة 10 يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره in الجريدة الرسمية .
المادة 10 1 – طالب الكشف مكلف بدفع اجور لجنة الكشف والخبير والموظف الفني. 2 – المعترض مكلف بدفع اجور لجنة الاعتراض والخبرة، واذا كان المعترض جهة رسمية، فتتحمل هي تلك الاجور، ولا تستحق اجور الاعتراض، الا بتحقق اجراء الكشف الموقعي.
المادة 10 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 10 مهام و صلاحيات الهيأة الادارية اولا : اقتراح السياسات العامة ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) ثلاثين يوما دون البت فيها عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي
المادة 10يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة