المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 الغيت (9)

المادة 10

المادة 10 يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار ولا تقل عن 3 .000 ثلاثة الاف دينار.

المادة 10

المادة 10 اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء : أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة . ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة . ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن . د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية . هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم . ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية : أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل . ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر . ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية . د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب . هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل . ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية . رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية . خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل . سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .

المادة 10

المادة 10 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.

ماددەى (10)

ماددەى (10): هەڵوەشاندنەوەى مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەى كە بەشێوەیەكى نایاسایی خانەنشینكراون و راستكردنەوەی مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەی كە بە پلەى بەرزتر لە پلەى شایستەى خۆیان خانەنشین كراون، یان لەسەر بنەمای ئەژماركردنی نایاسایی ساڵانى خزمەتی وەزیفی خانەنشین كراون، و ڕاستكردنەوەی مووچەى خانەنشینییان بۆ ئەو مووچەیەى بەپێى یاسا كارپێكراوەكان شایستەى دەبن وەك لەم یاسایەدا ئاماژەى پێكراوە.

یەكەم: 10

10. بڕیاری جوڵاندنی هێزی سەربازی لە شارێكەوە بۆ شارێكی تر نابێت ئەنجام بدرێ‌ تەنها لە حاڵەتی بوونی مەترسی دەرەكی نەبێت.

المادة 10

المادة 10 الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي : - ا – اقرار خطة العمل . ب – اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري .

المادة 10

المادة 10 تتكون مالية الوزارة من: اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .

المادة 10

المادة 10 يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): هه‌ر پارێزه‌رێ خۆی له‌ مه‌سه‌له‌یه‌كدا (محكم) یا شاره‌زا یا شاهێد بووبێ بۆی نییه‌و نابێ نه‌ خۆی نه‌ له‌ رێی هاوبه‌شه‌كه‌یه‌وه‌ نه‌ له‌ رێی هه‌ر پارێزه‌رێكی دیكه‌وه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ودا ئیش بكات وه‌كاله‌ت له‌و مه‌سه‌له‌یه‌دا وه‌ربگرێ.

المادة (10)

مادده‌ی (10): له‌ ناوه‌ندی هه‌ر پارێزگایه‌ك دادگایه‌ك پێك ده‌هێنرێت و له‌ قه‌زاكانیش دادوه‌رێك ده‌ست نیشان ده‌كرێت بۆ تێروانینی زیاده‌رۆییه‌كان و ئه‌و دۆسیانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ زیاده‌رۆی به‌ دۆسیه‌ی په‌له‌ ئه‌ژمار ده‌كرێت.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (39) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت، كه‌ له‌گه‌لأ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 10

المادة 10 يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:- 1- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها 2- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها 3- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني 4- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة 5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية 6- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروط

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) ئەم یاسایە دوای تێپەربوونی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): یه‌كه‌م: ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی قه‌رزارن ده‌بێ ئه‌و قه‌رزانه‌ی بۆ سندوق له‌سه‌ریانه‌ بیده‌نه‌وه‌ ئه‌ویش له‌ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ له‌ كاركردن به‌م یاسایه‌. دووه‌م: بۆ وه‌رگرتنی قه‌رزه‌كانی سندووق یاسای وه‌رگرتنه‌وه‌ی‌ قه‌رزه‌ حكومییه‌كان پیاده‌ ده‌كرێت.

المادة 10

المادة 10 يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية : أولا : المصادقة على سجل الناخبين . ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات . سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز . سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية . حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد . ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضونه شهريا . ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية . رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب . سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها . 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج . 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة . 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) وەزیرى ناوخۆ بە هەماهەنگی وەزیرى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ 1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون 2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية 3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً 4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية 5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع 6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة