المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها. ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.

مادة 10

مادة 10 ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي. ب - يقسم راس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 10

المادة 10 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (100000) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .

المادة 10 من المرفق السادس

المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

المادة 10

المادة 10 تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.

المادة 10

المادة 10 تعدل المادة ( 16 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (24) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص . ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (5%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي . جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة . د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة . هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (3ر0) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية . و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية . ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين . ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية . ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون . ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية ثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي . رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية . خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط . سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة . سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي . ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط . ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته . تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(10) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه . حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .

المادة 10

المادة 10 يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار ولا تقل عن 3 .000 ثلاثة الاف دينار.

المادة 10

المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الامر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها . 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج . 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة . 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة 10

المادة 10 اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه . ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 10 من الاتفاقية

المادة 10 الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. 2- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7 ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة. 3- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة 2 ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 11. 4- يتالف الرد في اطار الفقرة 2 من واحد مما يلي: (أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي: 1- الموافقة على الاستيراد 2- عدم الموافقة على لاستيراد او 3- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او (ب) رد مؤقت قد يتضمن: (1) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة او بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة. (2) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي. (3)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء التنظيمي النهائي. (4) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية 5- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة 4 على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث. 6- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار. 7- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى. 8- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به. 9- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين 2و4 اعلاه والفقرة 2 من المادة 11 ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط: (أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و (ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. 10- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود.

المادة 10

المادة 10 تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .

المادة 10

المادة 10 أولاً- تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية . ثانياً- تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق). ثالثاً - تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كوردستان البالغة (17%). رابعاً- عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كوردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامساً- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية.

المادة 10

المادة 10 اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(8)

المادة 10

المادة 10 1. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها . 2. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (180) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 3. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد 60 يوما بلا راتب . 4. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده . 5. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .

المادة 10

المادة 10 تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة. المادة الثامنة عشرة ­ مكررة اولا ­ تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 10

المادة 10 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

المادة 10

المادة 10 1 – تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستاجر ان يدفع الاجرة شهريا او بقسط واحد او اكثر. 2 – يجوز دفع الاجرة، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر. 3 – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع. 4 - ملغاة.(5)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة