أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد. 2 – الوزير – وزير الاقتصاد. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 6 – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة. 7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح و معالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.

1

متن المادە :

1 – يلغى قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 395/78 في 11/9/1978.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): كاركردن به‌ حوكمی مادده‌ی (409)ی یاسای سزادانی عێراقی ژماره‌ (111)ی سالی 1969ی هه‌مواركراو، راده‌گیرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها : رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .

المادة -1-

متن المادە :

المادة -1- يضاف ما يلي إلى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها: – ثالثاً: – للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من أحكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك . 2 - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه . 3- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .

1

متن المادە :

1/ماوه‌ی خزمه‌تی ده‌ره‌وه‌ی فه‌رمانگه‌ی ره‌سمی پیاوانی ئایینی (پێش نوێژ و خوتبه‌ده‌ر) له‌ مزگه‌وت و ده‌زگا ئایینیه‌كان دا به‌ خزمه‌تی ته‌واو حسێب ده‌كرێ بۆ مه‌به‌ستی سه‌ر موچه‌ و به‌زركردنه‌وه‌ و خانه‌نشینی به‌مه‌رجێك ئه‌و ماوه‌یه‌ له‌ 10 ساڵ پتر نه‌بێ.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي: - 1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي: أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية . ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .