المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 10

المادة 10 للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): وه‌زاره‌ت شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی بواری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستاندا دیاری ده‌كات و، له‌لایه‌ن ده‌سته‌ی سندوقه‌وه‌ وردبینی بۆ ده‌كرێت و، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر ده‌درێت و، له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا ته‌رخانكردنی بۆ ده‌كرێت و، په‌رله‌مان په‌سندی ده‌كات.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية. ثانيا – يسري حكم الفقرة اولا من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية. ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول. رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول. خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل. سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المادة 10

المادة 10 يحصر استيراد بذور القطن للاغراض الزراعية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ويجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية استيراد اي صنف من هذه البذور لاغراض البحوث العلمية بعد تاييد الدائرة المختصة وموافقة الوزارة .

المادة 10

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 على امانة العاصمة ان تعد عند الضرورة تصاميم توضيحية بمقياس 1 / 500 او اي مقياس اوضح لتسهيل تنفيذ التصميم التفصيلي او لتوضيح ما ورد فيه بشرط ان لا تؤدي هذه التصاميم الى الخروج عن نطاق التصميم التفصيلي ومضمونه وتعتبر هذه التصاميم نافذة ومتممة للتصميم التفصيلي بمصادقة المجلس عليها.

المادة 10

المادة 10 1 - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :­ ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه. ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد. ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد. د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة. هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة 6 من المادة التاسعة. و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة. ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة. ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له. ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير. 2 - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك. 3 - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا. 4 - تطبق احكام الفقرات 3،4،5 من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد. 5 - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع

المادة 10

المادة 10 1- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها . 2- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . 3- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ .

المادة 10

المادة 10 في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.

المادة 10

المادة 10 اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية : أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية . د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة. ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): مادده‌ی (21)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (21): به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی پێشوو ده‌سته‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ به‌خشینی: یه‌كه‌م- مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی كه‌متر نه‌بێت له‌ (750000) حه‌فت سه‌د و په‌نجا هه‌زار دینار بۆ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ خه‌باتی بزووتنه‌وه‌ی رزگاریخوازی كوردستان – عێراق شه‌هید بوون. دووه‌م- مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی كه‌متر نه‌بێت له‌ (600000) شه‌ش سه‌د هه‌زار دینار بۆ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ دوای وازهێنانی ده‌سه‌ڵاتی ناوه‌ندی له‌ ئیداره‌ی كوردستان له‌ 23/10/1991 و تا ده‌رچوواندنی یاسای سندوقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران ژماره‌ (18)ی ساڵی 1999، كۆچی دواییان كردووه‌.

المادة 10

المادة 10 اولاً : للمفتش دخول المخازن والمحلات للتأكد من صلاحية مواصفات المواد الزراعية الموجودة فيها . ثانياً : اذا اشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحلات لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمول بها يقوم بأخذ نماذج منها للتحليل والفحص لقاء وصل ويطلب من صاحبها وضع المواد المشتبه بها في مكان خاص ويختم بالشمع الاحمر. ثالثاً : على المفتش ايصال النماذج الى الجهة المختصة وعلى تلك الجهة القيام بالتحليل والفحص وتبليغ النتيجة الى المفتش ضمن مدد تحدد بتعليمات يصدرها الوزير . رابعاً : يمنع بيع المواد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة لحين ظهور نتيجة التحليل والفحص . خامساً : اذا كانت نتيجة التحليل والفحص سليمة فيقرر المفتش رفع الحجز عن المواد المحجوزة .

المادة 10

المادة 10 لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة . ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة . جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها . د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية . ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع . ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية . جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا . د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر . هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها . و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة . ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس . ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها . ثالثا – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع . ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(8)

المادة 10

المادة 10 تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 10

المادة 10 يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .

المادة 10

المادة 10 اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل . ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك . ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .

المادة 10

المادة 10 اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: - ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار 1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250 2 جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط 250 3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط 350 4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط 500 5 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط 750 6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط 1000 7 جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي 200 8 جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات 50 ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(2)

مادة 10

مادة 10 لغتا المكتب وجميع لجانه ومؤتمراته ومراسلته هما اللغة العربية واللغة الانكليزية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة